| قوله : ( وما قررت به كلام المصنف ) حيث قال : أي جارحة السباع والطير والأولى أن يذكر هذا بعد الشرط الرابع لأن الخلاف جار فيه أيضا . قوله : ( وهذا هو المعتمد ) ضعيف . قوله : ( ترك الأكل ) ويشترط أيضا أن تهيج عند الإغراء . وهذا هو المعتمد ففيها أمران ترك الأكل وأن تهيج عند الإغراء ، فإن لم تهج عنده لم يحل المصاد اه . برماوي . قوله : ( الخشني ) بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين نسبة إلى خشينة كجهينة حي من العرب . قوله : ( فأدركت ذكاته ) أي فذكيته الخ . قوله : ( مع تفصيل ) وهو قوله : ومحل ذلك الخ . قوله : ( ولو ظهر بما ذكر من الشروط ) ومثل الأكل ما إذا اختل شرط آخر ، فالحكم كذلك . قوله : ( لم يحل ذلك الصيد في الأظهر ) أي وضر ذلك في تعليمها فيستأنف ، كما يدل على ذلك قوله : فإن استرسلت الخ . ولا بد من هذه الزيادة لصحة المقابلة في كلامه فيكون اسم الإشارة ، أي قوله هذا إذا أرسلها الخ ، راجعا للضرر في تعليمها الملاحظ في كلامه وعبارة المنهج ولو تعلمت ثم أكلت من صيد حرم ، واستؤنف تعليمها اه . ونبه بقوله : ذلك الصيد على أنه لا ينعطف التحريم على ما قبله وهو كذلك اه . م ر .
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ١٩٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ١٩٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي