في محل آخر ويحتمل أن يحل بقطعهما . لأن الزائد من جنس الأصلي ، لو خلق له مرئيان فينبغي أن يقال : إن كانا أصليين وجب قطعهما وإن كان أحدهما زائدا فالعبرة بالأصلي فإن اشتبه بالزائد لم يحل بقطعهما ولا بقطع أحدهما على قياس ما تقدم ، ولو خلق حيوانان ملتصقان ، وملك كل واحد واحد فهل لكل مالك ذبح ملكه ، أو فصله من الآخر وإن أدى إلى موت الآخر أو تلف عضو منه أو منفعته . كما أن للإنسان أن يتصرف في ملكه على العادة وإن أدى إلى تلف ملك جاره وأخذا من قول ابن القطان : إن للبدنين الملتصقين حكم الشخصين في سائر الأحكام أو لا فيه نظر والأول غير بعيد اه حج . قوله : ( ويسن نحر إبل ) وهو الطعن بما له حديد في المنحر وهو وهدة في أعلى الصدر وأصل العنق ولا بد من النحرمن قطع كل الحلقوم والمريء اه ز ي مع زيادة من شرح م ر . قوله : ( في اللبة ) أي مع الحلقوم والمريء كما تقدم واللبة بفتح اللام . قوله : ( أسهل لخروج الروح ) ووجهه أن الروح تخرج مما نفذ بسبب النحر وظاهر أنه أقرب من الحلقوم والمريء وهذا خاص بغير الآدمي أما هو فإن روحه تخرج من يافوخه كما أنه أول ما تحل فيه . قوله : ( لطول عنقها ) وهل المراد بالنحر غرزه الآلة في اللبة أو ولو بالقطع عرضا ح ل . | قوله : ( ويسن ذبح بقر ) أي لا نحرها في اللبة فالسنة هي العدول عن اللبة إلى أعلى العنق . قوله : ( ويجوز بلا كراهة ) لكنه خلاف الأولى شرح م ر . قوله : ( عكسه ) وهو الذبح في الإبل والنحر في البقر وما عطف عليها خلافا للإمام مالك ، حيث قال : لا يجوز ذبح الإبل ولا نحر البقر والغنم . لكن قال ابن المنير : لا أعلم أحدا حرم ذلك وإنما كرهه مالك فقط اه برماوي . قوله : ( معقولة ) بالنصب على أنه خبر ثان لا على الحال لإضافته إلى معرفة برماوي . قوله : ( أي قيام ) الأولى أن يقول : أي قياما لأنه تفسير لصواف فإن خيف نفارها فباركة غير مضجعة برماوي وسم . قوله : ( لجنبها الأيسر ) لأنه أسهل على الذابح في أخذ الآلة باليمين
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ١٩١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ١٩١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي