تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| 1 ( ( كتاب الصيد والذبائح ) ) 1

| أي ما يحل منهما وما لا يحل . قوله : ( على المصيد ) وهو الحيوان وإنما أول باسم المفعول ليناسب الذبائح . ولأجل قوله : إن قدر عليه الخ ق ل . قوله : ( ولما كان الصيد مصدرا ) لا ينافيه كونه بمعنى المصيد لأن كلامه هنا بالنظر لأصله فلا يعترض بأنه بمعنى المصيد في كلامه . قوله : ( فاصطادوا ) والأمر بالاصطياد يقتضي حل المصيد والأمر فيه للإباحة . وقوله : إلا ما ذكيتم مستثنى من المحرمات في الآية أي من بعضها وهو الأربعة الأخيرة فيفيد حل المذكيات شوبري . قوله : ( هنا ) وجهه أن الجهاد تارة يكون فرض كفاية وتارة فرض عين وطلب الحلال أي معرفته فرض عين فناسب ضم فرض العين إلى فرض العين . ز ي وعبارة ق ل على الجلال ذكره هنا عقب الجهاد لما فيه من الاكتساب بالاصطياد المشابه للاكتساب بالغزو . وذكره في الروضة وغيرها عقب ربع العبادات لأنه عبادة . قوله : ( قال : ابن قاسم ) أي الغزي لأن العبادي تلميذ للخطيب . قوله : ( فرض عين ) أي والعبادة فرض عين كالصلاة والصوم والزكاة . قوله : ( بالمعنى الحاصل بالمصدر ) وهو الانذباح الذي هو أثر الفعل الحاصل في المذبوح وإنما فسره بهذا ليفارق الذبح الذي هو أحد الأركان ، لئلا يلزم اتحاد الجزء ، والكل رشيدي والمراد بكونها أركانا له أنه لا بد لتحققه منها وإلا فليس واحد منها جزءا منه ع ش . قوله : ( وما قدر ) هذا هو الركن الأول وقوله : أي ذبحه مراده به ما يشمل النحر وقوله : في حلقه أي في صورة الذبح وقوله : ولبته أي في صورة النحر ، كما في

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ١٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ١٨٥