تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( فتذكر بمن زنى ) أي فتصرح بالتي زنا بها كأن تقول : أدخل حشفته في فرج فلانة على سبيل الزنا . ولا بد أن تذكر الإحصان أو عدمه كما في العباب اه ح ل . قوله : ( والكيفية ) أي كيفية ما وجد منه هل هو إيلاج أو غيره . قوله : ( ونتعرض للحشفة ) تفصيل للكيفية . قوله : ( وقت الزنا ) وكذا مكانه لا بد منهما لأن المرأة قد تحل في زمان دون زمان وفي مكان دون مكان . قوله : ( وهو اليمين المردودة ) كما إذا قذف شخصا بالزنا وطلب منه المقذوف حد القذف فطلب منه يمينه ، على أنه ما زنى . فرد عليه اليمين فحلف أنه زان اه دميري . قوله : ( ويسن للزاني الخ ) ولو أقر بالزنا ثم رجع عن ذلك سقط الحد لا إن هرب أو قال لا تحدوني . أما الحد الثابت بالبينة فلا يسقط بالرجوع كما لا يسقط هو ولا الثابت بالإقرار بالتوبة . اه . شرح المنهج . وقوله : ثم رجع أي قبل الشروع في الحد أو بعده كأن قال : كذبت أو ما زنيت أو رجعت أو فأخذت فظننته زنا ، وإن شهد حاله بكذبه فيما يظهر وعلى قاتله بعد رجوعه الدية لا القود لاختلاف العلماء في سقوط الحد بالرجوع ولا يقبل رجوعه لإسقاط مهر من قال : زنيت بها مكرهة لأنه حق آدمي اه ز ي ، مع زيادة من م ر . وقوله : لا تحدوني خرج ما لو قال : قد حدني الإمام فإنه يقبل وإن لم ير له أثر ببدنه . وقوله : فلا يسقط بالرجوع أي لأن البينة في حقوق الله تعالى أقوى من الإقرار والإقرار في حقوق الآدمي أقوى من البينة كما قاله البرماوي . قوله : ( القاذورات ) أي المعاصي . قوله : ( صفحته ) أي ذنبه ونسخة فضحته أي زلته وجريمته ، ومحل ندب الستر إذا لم يكن عند شيخ يرشده لدواء ذنبه وهو التوبة منه أو كسر لنفسه أو لأجل الندم . قوله : ( وحكم اللواط الخ ) ولبعضهم في ذمه نظم مأخوذ من كلام الشعراني : | ظلام لقلب ضيق رزق لفاعل | لإحدى خصال ثم مقت بحرمان | هي الكيميا ثم اللواط وشغله | بعلم لروحاني كذا نص شعراني

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ١٦