تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فعولة فعالة لفعلا | كسهل الأمر وزيد جزلا | قوله : ( أو اعتقاد كالحنفي ) استشكل بجواز استخلاف الإمام للحنفي . وأجيب بأنه هنا أي فيما إذا استعان بمن يرى قتلهم مدبرين من غير استخلاف له ينفرد برأيه وهناك أي فيما إذا استخلف الإمام الشافعي حنفيا تحت يد الإمام ورأيه ففعله منسوب إليه فامتنع قتله مدبرين اه سم . قوله : ( والإمام ) أي إمام الجيش وهذه جملة حالية أي والحال وقوله : إبقاء عليهم أي إبقاء للحياة عليهم أو معنى إبقاء شفقة عليهم . أو بجعل على بمعنى اللام ولا تأويل . وهو علة لقوله : ولا بمن يرى قتلهم مدبرين وعبارة ق ل . إبقاء عليهم أي لهم وفي بعض العبارات إشفاقا عليهم . قوله : ( إلا على رأي الإمام ) أي إمام الحرمين . قوله : ( في أهل قلعة ) أي لا في إقليم فلا يجوز . | قوله : ( ولا يجوز عقر خيولهم ) ثم إن كان في غير القتال أو فيه لا لضرورة ضمنوا ما لم يقصدوا إضعافهم وهزيمتهم وإلا فلا ضمان وإن كان في القتال لضرورته فلا ضمان ، وكذا يقال فيما بعده وعبارة شرح المنهج وما أتلفوه علينا أو عكسه لضرورة حرب ، هدر اقتداء بالسلف ولأنا مأمورون بالحرب فلا نضمن ما يتولد منها بخلاف ذلك في غير الحرب أو فيها لا لضرورتها فمضمون على الأصل في الإتلافات انتهى . وقوله : بخلاف ذلك في غير الحرب قيده الماوردي بما إذا قصد أهل العدل التشفي والانتقام لا إضعافهم وهزيمتهم وبه يعلم جواز عقر دوابهم ، إذا قاتلوا عليها لأنا إذا جوزنا إتلاف أموالهم خارج الحرب لإضعافهم فهذا أولى اه شرح م ر . قوله : ( إلا إذا قاتلوا عليها ) أي فيجوز ولا ضمان إن كان لضرورة القتال أو لقصد هزيمتهم . قوله : ( فلا يولي ) أي المسلم . قوله : ( إقامة ) جواب إذا .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ١٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ١٠١