تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي المشار له بقوله تعالى : ^ ﴿ والذين عقدت أيمانكم ﴾ ^ ( النساء : 33 ) الآية وعبارة الجلال : ^ ﴿ والذين عقدت أيمانكم ﴾ ^ ( النساء : 33 ) جمع يمين بمعنى القسم أو اليد أو الحلفاء الذين عاهدتموهم في الجاهلية على النصرة والإرث : ^ ﴿ فآتوهم ﴾ ^ ( آل عمران : 148 ) أعطوهم ^ ﴿ نصيبهم ﴾ ^ ( آل عمران : 148 ) حظهم من الميراث وهو السدس . وهذا منسوخ بقوله : ^ ﴿ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ﴾ ^ ( الأنفال : 75 ) اه . وهو يدل على أن قول الشارح والنصرة عطف على محذوف أي بالحلف على الإرث والنصرة ، أي يتحالفان على أن ينصر كل منهما الآخر في حياته ويرثه بعد مماته اه شيخنا . ويصح ضبط الحلف في كلام الشارح بفتح الحاء وكسر اللام وبكسر الحاء وسكون اللام وهو العهد كما يؤخذ من تفسير الجلال اه . | قوله : ( بالإسلام والهجرة ) أي معا أي إن المسلمين إذا هاجرا وتآخيا ، أي جعلا أخوين ، فإن كلا منهما يرث الآخر . وهذا مشار له بقوله تعالى : ^ ﴿ إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ﴾ ^ ( الأنفال : 72 ) وهم المهاجرون ^ ﴿ والذين آووا ﴾ ^ ( الأنفال : 72 ) النبي ^ ﴿ ونصروا ﴾ ^ ( الأنفال : 72 ) وهم الأنصار ^ ﴿ أولئك بعضهم أولياء بعض ﴾ ^ ( الأنفال : 72 ) أي في النصرة والإرث ^ ﴿ والذي آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء ﴾ ^ ( الأنفال : 72 ) فلا إرث بينكم وبينهم : ^ ﴿ حتى يهاجروا ﴾ ^ ( الأنفال : 72 ) . وهذا منسوخ بآخر السورة جلالين ، أي قوله تعالى : ^ ﴿ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ﴾ ^ ( الأنفال : 72 ) . | قوله : ( فكانت الوصية واجبة للوالدين ) أي بقوله تعالى : ^ ﴿ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ﴾ ^ ( البقرة : 180 ) الآية . قوله : ( بآيتي المواريث ) الأولى أن يقول بآيات . قال البيضاوي : فيه نظر ، لأن آية المواريث لا تعارضه بل تؤكده من أنها تدل على تقديم الوصية مطلقا . والحديث من الآحاد وتلقي الأمة له بالقبول لا يلحقه بالمتواتر . قوله : ( ألا لا وصية لوارث ) أي واجبة . قوله : ( تعلموا الفرائض وعلموه أي علم الفرائض ) المفهوم من تعلموا ،

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٦