تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( ولا يحتاج إلى إجازة في الأصح ) لأنه لو وقفها على أجنبي لم يتوقف على إجازتهم فكذا عليهم ؛ ولأن تصرفه في ثلث ماله نافذ ، فإذا تمكن من قطع حق الوارث عن الثلث بالكلية فتمكنه من وقفه عليه أولى كما في شرح الروض ؛ ولأنه لما لم يضر أحد الورثة لم تتوقف على الإجازة وفارق الوصية لأنها تمليك . | قوله : ( فإذا قبل لزمه الخ ) عبارة حج فإذا قبل وأدى الابن ما شرط عليه أخذ الوصية ولم يشارك بقية الورثة الابن فيما حصل له . ويوجه بأنه لم يحصل له من مال الميت شيء يتميز به حتى يحتاج لإجازة بقية الورثة وعليه فلا يكون من الوصية لوارث ، إلا أن يقال إنه لما علق وصيته لزيد على ما ذكر جعل كأنه وصية لوارث تأمل . قوله : ( لزمه دفعها إليه ) ولا حاجة إلى إجازة بقية الورثة ؛ لأن الوارث لم يتلق عن الميت وإنما تلقى عن الأجنبي . قوله : ( وله ابن فمات ) أي الابن . قوله : ( صحت ) مقتضاه أنها قبل حدوث الابن باطلة مع أنها لوارث فهي صحيحة أيضا لكنها موقوفة على إجازة الوارث . وأجيب بأن المفهوم فيه تفصيل وهو أن الأخ إذا كان حائزا بطلت ، وإن كان غير حائز صحت وتنفذ بإجازة الوارث . قوله : ( فهي وصية لوارث ) أي فلا تنفذ . قوله : ( والوصية ) مبتدأ ، وقوله ( لغو ) خبر ؛ قال ابن حجر : ويظهر أنه لا يأثم بذلك لأنه مؤكد للمعنى الشرعي لا مخالف له بخلاف تعاطي العقد الفاسد اه مرحومي . قوله : ( بقدر حصته ) أي شائعا وقوله بقدر حصته ليس قيدا كما علم مما مر في المتن ، بل لو

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٥٨