| قوله : ( لأنه ) أي التكفير المأخوذ من الكفارة أو أنه ذكر بالنظر للخبر . قوله : ( وعلى هذا ) أي على الأظهر من أنه لا إطعام هنا . قوله : ( لا كفارة ) أي ولا دية على من أصاب غيره بالعين . قوله : ( وإن كانت العين حقا ) لما ورد ( إنها تدخل الرجل القبر والجمل القدر ) قال : م ر في شرحه لأنها لا تعد مهلكا عادة على أن التأثير يقع عندها لا بها ومن ثم قيل : إنها تنبث منها جواهر لطيفة غير مرئية فتتخلل المسام فيخلق الله تعالى الهلاك عندها . ومن أدويتها المجربة التي أمر بها أن يتوضأ العائن أي يغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخل إزاره أي ما يلي جسده من الإزار وقوله : وركبتيه وقيل مذاكيره ويصبه على رأس المعيون اه . وأوجب ذلك بعض العلماء ورجحه الماوردي . وفي شرح مسلم عن العلماء وإذا طلب من العائن فعل ذلك لزمه لخبر ( وإذا استغسلتم فاغسلوا ) اه . شرح المنهاج لحج قال في المصباح : الذكر الفرج من الحيوان جمعه ذكرة مثل عنبة ومذاكير على غير قياس . قوله : ( ويندب للعائن ) أي الذي يصيب بعينه لأنه إذا قال ما ذكر لم تضر عينه شيئا .
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٥٦٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٥٦٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي