فإنه كان مسلما عند موت المجروح المسلم فيرثه ، ولا يمنعه منه الردة بعد م د . وبعد ذلك إن كان هناك ورثة مسلمون حلفوا وإلا انتقل لبيت المال فيأتي فيه ما في الميت الذي لا وارث له . قوله : ( استحق الدية ) أي إن عاد للإسلام . فإن مات مرتدا كانت الدية لبيت المال فيئا كبقية ماله . قوله : ( لأنه عليه الصلاة والسلام اعتد الخ ) قد يقال : إن هذا لا يفيد المدعي لأن اعتداده بأيمان اليهود لأجل ذمتهم وعهدهم وليس هذا موجودا في المرتد اه شيخنا . قوله : ( والقسامة نوع اكتساب ) من تمام العلة . قوله : ( خاص ) صفة لوارث على محله قبل دخول لا ويجوز نصبه نعتا له على محله بعد دخولها . قوله : ( ينصب ) أي وجوبا . قوله : ( جزم في الأنوار بالأول ) ضعيف وعليه فتكون الدية الواجبة عليه حينئذ لبيت المال . قوله : ( ليحلف أو يقر ) فإن حلف ترك وإن أقر أخذ منه الدية ويجري مثله هنا إذا نكل من ينسب إليه القتل فيحبس ليحلف أو يقر فإن حلف خلي سبيله وإن أقر أخذ منه الدية الإمام أونائبه وانظر ما المانع من قتله بإقراره وقياس ما قالوا : من أن المدعى عليه لو رد اليمين على المدعي ثبت عليه القود لأن رد اليمين كالإقرار أن تكون هنا كذلك اه م د . | قوله : ( المحرمة ) أي المحرم قتلها أو المراد المحترمة المعصومة التي يحرم قتلها وهي المعصومة بأيمان أو أمان أو غير ذلك . ويدخل في ذلك الجنين المضمون بالغرة . قوله : ^ ﴿ فإن كان من قوم عدو لكم ﴾ ^ ( النساء : 92 ) يحتمل أن تكون من بمعنى في أي أن المقتول مؤمن واقف في صف الكفار أو دارهم وظنه القاتل حربيا فإنه مهدر لا ضمان فيه لكن فيه الكفارة ولذلك لم يقل ودية مسلمة إلى أهله ويحتمل أن تكون من على بابها وهو أن المقتول من
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٥٦١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٥٦١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي