مفصلة فكيف يقول يقتل مطلقا عن التقييد بعمد أو غيره أي فصورة المسألة أن يدعى الولي ويفصل ثم تظهر الأمارة في أصل القتل ، دون صفته بأن يخبر بذلك عدل . قوله : ( وأنكر المدعى عليه اللوث في حقه ) كأن قال لست أنا الذي كان معه السكين الملطخة مثلا أو لست أنا الذي كان خارجا من عند المقتول أو كنت غائبا وقت القتل ، قوله : ( أو شهد به ) الصواب حذف به إلا أن يجعل قوله : إن زيدا الخ بدلا من الهاء . قوله : ( أو كذب بعض الورثة ) أي كذب بعض الورثة البعض المدعي للقتل كأن قال أحد ابني القتيل قتله فلان وكذبه الابن الآخر . والحاصل أنه لا قسامة في ست صور : الأولى تكاذب الورثة . الثانية تعذر إثبات اللوث . الثالثة إنكار المدعى عليه ، الرابعة ظهور اللوث في أصل القتل بدون كونه عمدا أو خطأ أو شبه عمد ، وصورته أن يقول : الوارث ادعي على هذا أنه قتل أبي عمدا ثم يخبر العدل بأن المشار إليه قتل مورث المدعي ولم يقل عمدا ولا غيره فلا قسامة . الخامسة الشهادة من عدل أو عدلين أن زيدا قتل أحد هذين القتيلين لانبهامها أي الشهادة ففي هذه الصور الأيمان على المدعى عليه . السادسة عدم الوارث الخاص وسيأتي حكمها . | قوله : ( وأظهرهما ) معتمد وهو مستأنف وقوله : كما مرت الإشارة إليه أي في قوله : تنبيه يمين المدعى عليه قتل بلا لوث الخ م د . قوله : ( فكان الأولى ) يجاب عنه بأن الألف واللام للعهد واليمين المعهودة في القسامة خمسون . قوله : ( بعد استحقاقه بدل الدم ) أي بعد وجود سبب استحقاقه بدل الدم وهو موت مورثه وإنما قدرنا ذلك ، لأن الاستحقاق لا يكون إلا بالأيمان وكان الأظهر أن يقول : بعد قتل مورثه كما قرره شيخنا . قوله : ( أقسم ) أي إن اختار وإلا فلا يلزمه . قوله : ( فلا يقسم ) أي بل يحلف غيره من الورثة ، فإن فقدوا نصب الحاكم من يدعي ويحلف . قوله : ( لأنه لا يرث ) أي لعدم إرث الكافر من المسلم بخلاف الصورة السابقة
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٥٦٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٥٦٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي