تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ر . قوله : ( والجنين اليهودي ) هذا يشمله كلام المتن لأنه لم يقيد بالمسلم وإنما قيده الشارح غاية الأمر أن الغرة في المسلم أكثر قيمة من غيره فلو أسقط الشارح المسلم ، فيما سبق لاستغنى عن ذلك نعم قوله : كثلث الخ لم يعلم مما سبق . | قوله : ( ودية الجنين ) هي قيمة لا دية فالأولى وقيمة وعبارة المنهج وفي جنين رقيق عشر أقصى قيم أمه من جناية إلى إلقاء لسيده وتقوم الأم سليمة اه وقوله : عشر أقصى قيم أمه محل ذلك ما لم ينفصل حيا ويموت أما إذا انفصل حيا ومات من أثر الجناية فإن فيه تمام قيمته يوم الانفصال قطعا كما في شرح م ر . قوله : ( فيه ) الظاهر إسقاطه وقد يقال : إنه متعلق بمحذوف صفة لدية أي الواجية فيه وعبارة ق ل قوله : فيه لو أسقطه لكان أولى لأن فيه إبدال الخبر المفرد بالخبر الجملة . قوله : ( وخرج بالرقيق ) الأولى أن يقول : بالمملوك لأنه الذي عبر به وقوله المبعض بأن كانت أمه مبعضة فإن ولدها مبعض على الراجح . قوله : ( أن توزع الغرة ) الأولى أن يقول : أن يوزع الواجب فإذا كان نصفه حرا ونصفه رقيقا فالواجب نصف غرة ونصف عشر قيمة أمه وعبارة ق ل . على الجلال ولو كانت الأم مبعضة فهل المعتبر عشر قيمتها أو عشر ديتها أو عشرهما معا . نعم إن انفصل حيا ثم ماتت بالجناية اعتبر يوم انفصاله قطعا ، ولو كانت كافرة والجنين مسلم قدرت مسلمة أو كانت حرة والجنين رقيق قدرت رقيقة ولو أنكر الجاني أصل الجناية أو أقر وأنكر الإجهاض أو أقر بها وادعى نزوله حيا أو ادعى موته بسبب آخر وأمكن لطول زمن صدق بيمينه في جميع ذلك وتقبل بينة الوارث ولو رجلا وامرأتين مطلقا . وكذا محض النساء في الثانية والثالثة لأنهما من الولادة وتشهد في الأخيرة بدوام الألم إلى الموت . ولو لم يمكن فيها ما ذكر صدق الوارث ولو أقاما بينتين في شيء من ذلك قدمت بينه الوارث ولو ألقت جنينين عرف موت أحدهما دون الآخر وجب اليقين وهو غرة ودية أنثى

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٥٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٥٥٢