قوله : ( لأنا لم نتحقق تلفه ) أي كيدين ألقتهما وماتت أو عاشت فيجب فيهما غرة وكذا لو ألقت ثلاثا أو أربعا من الأيدي أو الأرجل ورأسين لإمكان كونهما لجنين واحد بعضها أصلي وبعضها زائد ، وعن الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه أخبر بامرأة لها رأسان فنكحها بمائة دينار ونظر إليها وطلقها وظاهر أنه يجب للعضو الثالث فأكثر حكومة شرح الروض . قوله : ( والخيرة في الغرة ) من كونها عبدا أو أمة أو بيضاء أو سوداء . قوله : ( مميزا ) أي وإن لم يبلغ سبع سنين كما قاله : م ر . قوله : ( فلا يلزمه قبول غيره ) أي غير المميز وظاهره أنه يجوز قبوله ويجزىء ومثله غير السليم المذكور بعده فراجعه . ق ل . قوله : ( ويشترط بلوغها ) هل هذا الشرط لعدم لزوم القبول أو لعدم الإجزاء راجعه ق ل . قوله : ( فإن فقدت الغرة الخ ) فإن فقدت الإبل أيضا وجب قيمتها . كما في الدية . اه . مرحومي ولم يبين الشارح المحل الذي فقدت منه هل هو مسافة القصر أو غيرها وقياس ما مر في فقد الدية أنه هنا مسافة القصر كما قاله ع ش على م ر . قوله : ( وهي ) أي الغرة أي إن وجدت ، وكذا بدلها من الإبل عند عدمها وكذا قيمة الإبل فالمراتب ثلاثة . قوله : ( على فرائض الله ) أي على قاعدة قسمة فرائض الله . قوله : ( على عاقلة الجاني ) أي مؤجلة لأن كل ما وجب على العاقلة يكون مؤجلا وإنما كانت على العاقلة لأن الجنين لا يتحقق وجوده حتى يقصد بالجناية فالجناية عليه من قبيل الخطأ أو شبه العمد ، ولهذا لا يدخل الغرة تغليظ وإن وقع ذلك في الحرم أو كان الجنين محرم رحم وآل الأمر إلى الإبل دخل التغليظ فلو غلظت كان الواجب حقة ونصفا وجذعة ونصفا وخلفتين كما قاله : ح ل وم
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٥٥١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٥٥١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي