تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( وخرج بالغريزي العقل المكتسب ) وهذا مكرر . | مع ما مر كما قاله : ق ل . وقد يقال : لا تكرار لأن الذي ذكره أولا للاحتراز وما ذكره هنا لأجل نسبة القول إلى قائله وقد يقال : إنه أولا نسبه أيضا لقائله فإنه قال قال الماوردي : وغيره فهو محض تكرار م د . | قوله : ( في الذكر ) وفي تعذر الجماع حكومة قال العلامة الزيادي : فلو قطعه شخص بعد ذلك لزمه دية قال : شيخنا وفيه نظر فراجعه برماوي . قوله : ( وعنين ) أي لأن العنة ضعف في القلب لا في نفس الذكر ومثله المجبوب بباءين ونحوه برماوي . قوله : ( وحكم الحشفة الخ ) لو قال : والمراد من الذكر الحشفة الخ لكان أولى في كلام المصنف . كما لا يخفى على من تأمل اه ق ل قال في الروض وفي قطع باقي الذكر أو قلعه منه حكومة وكذا في قطع الأشل فإن أشله أو شقه طولا فأبطل منفعته فدية تجب أو تعذر بضربه الجماع ، لا الانقباض والانبساط فحكومة تجب لأنه ومنفعته باقيان والخلل في غيرهما ثم ذكر في شرحه فيما لو قطعه قاطع هل يجب القصاص كلاما طويلا اه . سم وانظر ما إذا جنى على ذكر بلا حشفة ، هل الواجب حكومة أو دية لكن قول الشارح ، كالكف مع الأصابع يرشد إلى أن الواجب الحكومة لا الدية وهو ما مال إليه شيخنا أولا ثم اعتمده بعد ذلك كذا بخط الشيخ خ ض . قوله : ( في الأنثيين ) حاصله أنه إن قطع الأنثيين بالجلدتين ففيهما الدية وتدخل حكومة الجلدتين وإن قطع الجلدتين مع بقاء الأنثيين وجبت حكومة وإن سل البيضتين وجبت دية ناقصة حكومة الجلدتين . قوله : ( الخصيتان ) تثنية

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٥٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٥٤٠