تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يقتل به ويقدم قتله حدا على حد قتله قصاصا . قوله : ( مسلم معصوم ) فإن قتله ذمي أو مرتد قتل أو قتله زان محصن مثله قتل به أيضا . قوله : ( لاستيفائه حد الله ) يؤخذ منه أن محل عدم قتل المسلم به إذا قصد بقتله استيفاء الواجب عليه ، أو أطلق بخلاف ما إذا قصد غير ذلك لأنه صرف فعله عن الواجب ويحتمل الأخذ بإطلاقهم ويوجه بأن دمه لما كان مهدرا لم يؤثر فيه الصارف اه زي وعبارة ق ل قوله : لاستيفائه حد الله أي في الواقع وإن لم يعرفه أو يقصده . قوله : ( ومن عليه قود لقاتله ) أي ويهدر من عليه الخ فهو معطوف على قوله : الحربي . قوله : ( وإن كان المقتول الكافر ) غاية . قوله : ( ومن بعضه حر ) مبتدأ وقوله : لا قصاص عليه خبر وما بينهما اعتراض . قوله : ( لأنه لم يقتل ) تصح قراءته بالبناء للفاعل وبالبناء للمفعول . قوله : ( بل قتله جميعه ) يقرأ مصدرا مرفوعا ولفظ جميعه منصوب مفعول للمصدر ويكون من إضافة المصدر للفاعل ويصح جر جميع بدلا من الضمير ويكون المصدر على هذا من إضافة المصدر لمفعوله وفي نسخة بل قتل جميعه بلا هاء . قوله : ( ولا تجبر فضيلة الخ ) لا حاجة إليه لأنه معلوم من قوله : والفضيلة الخ . قوله : ( وتقتل الجماعة الخ ) جواب عن سؤال حاصله عرفنا مما تقدم أن القود يثبت للواحد على الواحد وهل يثبت للواحد على الجماعة أو لا ؟ فأجاب بأنه تقتل الخ والقتل ليس قيدا بل مثله قطع الطرف والجرح المقدر وإزالة المعاني . قوله : ( والأرش ) أي لو فرض أننا نأخذ منهم أروشا من غير قتلهم . قوله : ( سواء أقتلوه بمحدد الخ ) حاصل ذلك أنهم إذا ألقوه من شاهق جبل أو في ماء أو نار قتلوا مطلقا أي سواء تواطئوا أو لا وأما إذا قتلوه بجراحات أو ضربات فيفصل فإن كان فعل كل يقتل لو انفرد قتلوا مطلقا أيضا وإن كان فعل كل لا يقتل لو انفرد لكن له دخل في القتل فيفصل فإن تواطئوا قتلوا وإلا فلا

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٥٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٥٠٨