قوله : ( ويقتل العبد ) أي الولد إذا كان عبدا وقتل عبد والده به اه م د . قوله : ( فإن كان ) أي المقتول أنقص من القاتل . قوله : ( ومعاهد ) عطف على قوله : وبذمي ولا يظهر عطفه على نصراني لأنه لا يفيد اختلاف الملة مع أن الكلام فيه . قوله : ( ومجوسي ) إن كان معقودا له جزية أو كان معاهدا أو مستأمنا فهو داخل فيما قبله وإن كان غير هؤلاء فهو حربي فلا يظهر عطفه تأمل . قوله : ( من حيث إن النسخ ) أي نسخ شريعة نبينا . قوله : ( لم يسقط القصاص ) لكن لم يقتص حينئذ إلا الإمام بطلب الوارث ولا يفوضه للكافر حذرا من تسليط الكافر على المسلم سم . قلت : ومحله ما لم يسلم فإن أسلم فوض إليه كما دل عليه التعليل زي . قوله : ( ويقتل رجل بامرأة ) تفريع على منطوق الشرط ، وما تقدم تفريع على مفهومه . | قوله : ( والخامس عصمة القتيل ) هذا مكرر مع قوله : فيما تقدم أو هدر دم فكان الأولى إسقاطه كما قرره شيخنا . قوله : ( ومرتد في حق معصوم ) أما في حق مثله فيقتل به ولو قتل مرتد مثله خطأ أو شبه عمدا أو عمدا وعفي على مال لم يجب شيء اه سم . قلت : لأنه مستحق القتل بكل حال لإهداره اه أ ج وعبارة ع ش على م ر قوله : ومرتد في حق معصوم ، وزان محصن ، أما لو قتل مرتد تارك صلاة ، بعد أمر الإمام أو قاطع طريق أو زانيا محصنا فإنه
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٥٠٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٥٠٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي