تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فليحرر رقبة . قوله : ( مخففة ) أي مخمسة عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون بنت لبون . | وعشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ، قوله : ( على العاقلة ) أي فالعاقلة لا تحمل إلا الخطأ وشبه العمد ولا تحمل عمدا ولا صلحا عن القود ولا اعترافا بالجناية روي ذلك عن ابن عباس نعم إن صدقت العاقلة المعترف بالجناية حملت عنه ، ولو كانت العاقلة من الولاء أو بيت المال وهو الإمام اه م ر . قوله : ( على سبيل المواساة ) أي الإحسان وإن كانت واجبة لأن الآتي بالواجب محسن . قوله : ( ومن المواساة ) من تعليلية لما بعدها أي تأجيلها عليهم من أجل مواساتهم ففيه الإظهار موضع الإضمار وحقه أن يقال : ومن أجلها تأجيلها عليهم من الشارع . قوله : ( المسمى بشبه العمد ) وجه تسميته بذلك أنه أشبه العمد في اعتبار القصد . قوله : ( أو عصا خفيفة ) أي بحيث ينسب القتل إليها لا نحو قلم لأنه موافقة قدر م د . قوله : ( لفقد الآلة القاتلة ) هذا ظاهر في قوى البدن أما لو كان طفلا أو هرما فإنه يكون من العمد لأن الآلة المذكورة تقتل من ذكر غالبا نظير ما قيل : في الإبرة أ ج وعبارة شرح م ر ومن شبه العمد الضرب بسوط أو عصا خفيفتين بلا توال ولم يكن بمقتل ولم يكن بدن المضروب نحيفا ولم يقترن بنحو حر ، أو برد أو صغر وإلا فعمد ، كما لو خنقه فضعف وتألم حتى مات لصدق حده عليه اه . قال : الشيخان ، ولو ضربه اليوم ضربة وغدا ضربة وهكذا حتى مات فوجهان لأن الغالب السلامة ، عند التفريق وقال المسعودي ولو ضربه وقصد أن لا يزيد فشتمه فضربه ثانية ثم شتمه فضربه ثالثة حتى قتله فلا قصاص ، ولو ضرب زوجته بالسوط عشرا ولاء فماتت فإن قصد في الابتداء العدد المهلك وجب القصاص وإن قصد تأديبها بسوطين أو ثلاثا ثم بدا له فجاوز فلا لأنه اختلط العمد بشبهه . اه سم . قوله : ( فموته بغيرها الخ ) الصواب إسقاطه ، لأن موافقة القدر هدر ق ل . قوله : ( في قتيل ) خبر مقدم وقوله : قتيل السوط بدل من عمد الخطأ وقوله مائة اسم إن مؤخر وقوله في بطونها خبر مقدم وأولادها مبتدأ مؤخر .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٥٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٥٠٠