تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيه روح وخرج به ما لا روح فيه وقرر شيخنا . قوله : بما فيه روح أي المفهوم مما سبق لأن جميع ما سبق في ذي الروح فهو مفهوم وإن لم يصرح به . قوله : ( كقناة ودار ) أي وزرع وثمار فلا يجب سقيها ولا يرد على ذلك أن إضاعة المال حرام ، لأن محله إذا كان سببها فعلا دون ما إذا كان تركا كما هنا . فالحاصل أن تلف المال بالترك جائز كترك الأشجار بلا سقي والدار بلا عمارة ، وبالفعل لا يجوز كرمي درهم مثلا بلا غرض اه م د .

| 3 ( ( فصل : في النفقة ) ) 3

| قوله : ( في النفقة ) فيه أن الفصل معقود لنفقة الزوجة خاصة والشارح جعله عاما . قوله : ( وعليه أن يقدمها الخ ) أي إن لم تصبر على الإضافة كما ذكروه في الصدقة . وقد جمع بعضهم ما يجب للزوجة فقال : | حقوق إلى الزوجات سبع ترتبت | على الزوج فاحفظ عدها ببيان | طعام وأدم كسوة ثم مسكن | وآلة تنظيف متاع لبنيان | ومن شأنها الإخدام في بيت أهلها | على زوجها فاحكم بخدمة إنسان | وقوله : في النظم لبنيان المراد به البيت أي متاع البيت يعني فرش البيت الذي تجلس عليه أو تنام عليه وتتغطى به وشامل أيضا لآلة الطبخ ولآلة الأكل والشرب والأدم شامل للحم . قوله : ( ثم بمن تعول ) معناه أن العيال والقرابة أحق من الأجانب . قوله : ( وأورد على الحصر الخ ) وأجيب بأن ذلك يشبه الملك ولذلك لا يبرأ بالتسليم ، فلا إيراد وعبارة أ ج قد يقال : لا إيراد لأن ما ذكر داخل في الملك لأنه مملوك فيما سبق . قوله : ( ومنها نصيب الفقراء ) ومنها

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٤٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٤٤٩