تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسن في الإماء اه . ولا يحل ضرب الدابة إلا بقدر الحاجة ، ومثل الضرب النخس حيث اعتيد لمثله ، فيجوز بقدر الحاجة ولو خلى دوابه للرعي ، مع علمه أنها تذهب ولا تعود إليه ، فينبغي أن لا يحرم ذلك ، وأن لا يكون ذلك من باب تسييب السوائب المحرم لأن هذا للضرورة ، ومن ذلك أيضا ما لو ملك حيوانا باصطياد ، وعلم أن له أولادا تتضرر بفقده ، فالأوجه جواز تخليته ليذهب لأولاده ولا يكون من باب التسييب وفي الحديث ما يدل له . | قوله : ( لا يحلب المالك ) بابه قتل قوله : ( ما يضر ولدها ) أي أو يضرها فيحرم شرب لبن البهيمة ، إلا ما فضل عن ابنها أو يستغني عنه حتى لو لم يكف العجل لبن أمه ، وجب عليه أن يشتري له لبنا أيضا لأن نفقته واجبة عليه ، وكذا الطير اه برماوي . قوله : ( إن استمرأه ) بالهمز أي كان مريئا له أي محمود العاقبة أو إن وافقه وألفه واعتاده . قوله : ( ولا يجوز الحلب ) بسكون اللام وفتحها مصدر ويطلق الحلب بفتحتين على اللبن المحلوب أيضا وليس مرادا هنا كما في المصباح . قوله : ( ويحرم جز الصوف ) أي نتفه بخلاف جزه بالمقص . قوله : ( الكوارة ) بالضم والتخفيف وتثقيله لغة . والمراد هنا بيت النحل كالخلية ويجوز فيها كسر الكاف مع التخفيف وحذف الهاء كما في المصباح . قوله : ( نوله ) بفتح النون أي ما ينال ويحصل منه وهو الحرير . قوله : ( لحصول فائدته ) وهي الحرير لأنه لا يحصل منه إلا بتجفيفه . قوله : ( وخرج بما فيه روح الخ ) لم يتقدم التقييد بذي الروح إلا أن يقال : إنه مقابل لمحذوف أي ما تقدم فيما

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٤٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٤٤٨