( والزمانة ) ليس قيدا ومنها المرض والعمى وفسر بعضهم الزمانة بما لا يقدر معه على كسب اللائق به ويدل له كلام الشارح آخرا ق ل . قوله : ( أو الفقر والجنون ) ليس بقيد أيضا فالمدار على الفقر مع عدم الكسب بالفعل كما قرره شيخنا . فقول الشارح فلا تجب للفقراء الأصحاء مبني على تقييده فيكون ضعيفا لأن الأصل لا يكلف الكسب وإن كان قادرا عليه . | قوله : ( إن كانوا ذوي كسب ) أي بالفعل . قوله : ( فإن لم يكونوا ذوي كسب ) أي بالفعل ولو مع قدرتهم على ذلك ولو نشزت الزوجة على زوجها فهل تجب لها على فرعها نفقة مدة نشوزها ؟ ذكر المناوي أن لا نفقة لها على فرعها لأن ذلك إعانة لها على معصية اه م د ، قوله : ( ثم ذكر شروطا ) أي أحد شروط نظير ما تقدم لأن الشرط أحدها لا كلها وقوله : على ما تقدم في المولودين وهو اشتراط الحرية والعصمة المذكورين في الشرح لأن الثاني يؤخذ من قوله : فيجب على المسلم منهما نفقة الكافر المعصوم تأمل . قوله : ( فتجب نفقتهم ) أي ما لم يضيفوا ز ي وإلا سقطت سواء كان التضييف تكريما لهم أو للمنفق لأن المقصود سد الخلة . وقد حصل بخلاف الزوجة إذا ضيفت فإن كان لأجل الزوج فلا مطالبة لها وإلا فلها المطالبة اه . أ ج أي بأن كانت الضيافة لأجلها فإن كانت لأجلهما وجب القسط فقط . قوله : ( بثلاثة شرائط ) الأولى حذف التاء لأنه جمع شريطة . قوله : ( إن كانوا ذوي كسب ) أي بالفعل قوله : ( وكذا إن لم يكونوا ) أي بالفعل مع قدرتهم على ذلك تأمل أ ج . بشرط أن يكون لائقا به وإلا وجبت نفقته على أصله ومثله ما لو كان له كسب يليق به لكن كان مشتغلا بالعلم والكسب يمنعه قياسا على الزكاة شوبري . ومحله إذا كان له ذكاء بحيث يحصل منه علم . قوله : ( لاشتراط اليسار ) وعبارة المنهج لزم موسرا ولو بكسب يليق بما يفضل عن مؤنة ممونه يومه وليلته كفاية أصل وفرع لم يملكاها وعجز الفرع عن الكسب يليق اه . وقوله ممونه المراد به نفسه ، وزوجته ،
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٤٤٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٤٤٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي