بالخبز عند فراغه لم يحنث ، لأن ذلك كله يعد في العرف أكلة واحدة برماوي . قوله : ( وإطالته ) ليس قيدا بل ولو عاد فورا كذا قيل . وفيه نظر بل هو قيد ، معتبر بدليل قول الشارح بعد أو قطعته المرضعة لشغل خفيف ، ثم عادت لم يتعدد فلو لم يكن هذا قيدا لتناقض كلامه ولعل قوله بعضهم : إنه غير قيد سهو منه سرى إليه من عدم التأمل في عبارة الشارح مع عبارة م ر . وذلك لأنه صرح بأنها إذا قطعته إعراضا ولو عادت فورا فإنه يتعدد فيوهم أن عبارة الشارح كعبارة م ر ولا يخفى الفرق بين العبارتين وعبارة المنهاج وشرح م ر . فلو قطع الرضيع الرضاع إعراضا عن الثدي أو قطعته عليه المرضعة إعراضا فلم عاد إليه فيهما ولو فورا تعدد الرضاع اه . | قوله : ( كنومة خفيفة ) أما إذا نام أو التهى طويلا فإن بقي الثدي بفمه لم يتعدد وإلا تعدد شرح م ر . ويعتبر التعدد في أكل نحو الجبن بنظير ما تقرر في اللبن اه س ل . قوله : ( من ثدي الخ ) الأولى من ثديها إلى ثديها الآخر ، وليس المعنى إلى ثدي امرأة أخرى . قوله : ( أو قطعته المرضعة ) أي وطال الزمن كما يؤخذ ذلك من تعبيره بثم لأنها للترتيب والتراخي ، خلافا لابن حجر اه . برماوي . قوله : ( بإيجار أو إسعاط ) لف ونشر مرتب فالإيجار للجوف والإسعاط للدماغ أي إسعاط من أنفه . قوله : ( فرضعة واحدة ) فالشرط أن تكون خمسا انفصالا ووصولا كما اعتمده م ر . قوله : ( ولو شك ) المراد بالشك مطلق التردد ، فيشمل الظن كالنساء المجتمعة في بيت واحد وقد جرت العادة بإرضاع كل أولاد غيرها ، وعلمت كل منهن الإرضاع لكنه لم يتحقق خمسا فليتنبه له ، فإنه يقع كثيرا في زماننا فلو شك هل بينه وبين امرأة رضاع
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٤٣٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٤٣٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي