تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( فلو مات قبله ) أي قبل البيان . قوله : ( ونحوها ) كأخته قوله : ( الجنية ) المعتمد أن لبن الجنية يحرم فتعبير المصنف هو الأولى وهذا مبني على أنه يقال : للجنية امرأة وفي كلام ابن النقيب ما يفيد أنه لا يقال لها امرأة حيث قال : عدل المنهاج عن قول المحرر أنثى إلى امرأة ليخرج الجنية وأما النساء فاسم للإناث من بنات آدم وكذا الرجال وإنما أطلق على الجن في قوله : ( وأنه كان رجال ) الخ للمقابلة ح ل وقوله : الجنية فاعل خرج . قوله : ( وهو الراجح ) أي عند الشارح ، والذي اعتمده شيخنا م ر وأتباعه ، صحة مناكحتهم أي الجن ، فلبن الجنية يرحم ولو على غير صورة الآدمية أو كان ثديها أو فرجها في غير محله المعهود ق ل . قوله : ( تلو ) أي تابع له . قوله : ( قطع النسب بين الجن والإنس ) أي بقوله تعالى : ^ ﴿ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا ﴾ ^ ( النحل : 72 ) قوله : ( وبالحية ) أي وبلبن الحية الخ قوله : ( منفكة الخ ) أي غير مكلفة ولا ترد الصغيرة لأنها تمنع من فعل المحرم وتؤمر بالعبادات كالبالغة اه . وكتب ح ل أي صارت غير مكلفة ولا يمكن عود التكليف إليها عادة فلا ترد المجنونة ، وقال س ل : كان المراد عن الحل لها والحرمة عليها أي لا يتعلق بها حل شيء ، ولا حرمته لخروجها عن صلاحية الخطاب كالبهيمة . | قوله : ( خلافا للأئمة الثلاثة ) أي في لبن الميتة ، حيث قالوا : إنه يحرم لأن اللبن لا يموت كلبن موضوع في ظرف نجس لأن الميت عندهم ينجس بالموت . واحتج الأصحاب بما قاله الشارح وبأن اللبن ضعفت حرمته بموت أصله ألا ترى أنه يسقط حرمة الأعضاء فلا غرم في قطعها وبأن أحكام فعله سقطت بالموت ، بدليل عدم الضمان لو سقط على شيء بخلاف

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٤٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٤٢٨