تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لم تتضرر بتركه فإن تضررت ضررا لا يحتمل عادة جاز لها اللبس وقياس ما يأتي في الكحل ، أنه لا بد في الضرر في إباحته للتيمم ع ش على م ر مع زيادة . قوله : ( لا تلبس ) بابه علم قوله : ( من حسن ) أي ما نقص من حسن وقوله إلى أن يزور أي إلى يحسن ويزين من التزوير وهو تحسين الكذب ، قال تعالى : ^ ﴿ وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ﴾ ^ ( المجادلة : 2 ) أي منحرفا عن الحق فإن الزوجة لا تشبه الأم . قوله : ( أو بثياب ) أي أو بلبس ثياب الخ . قوله : ( لزينة ) أي ما جرت العادة أن تتزين به لتشوف الرجال إليه ولو بحسب عادة قومها أو جنسها اه برماوي . قوله : ( وكتان ) بفتح الكاف وحكي كسرها اه ق ل . قوله : ( وحرير ) أي إن لم يكن مصبوغا . قوله : ( كالأسود ) إلا إن كانت من قوم يتزينون به كالأعراب فيحرم ، ولا يحرم الأصفر والأحمر الخلقي مع صفائهما وشدة بريقهما ، وزيادة الزينة فيهما على المصبوغ من غير الحرير والقاعدة أن كل ما فيه زينة تشوق الرجال إليها تمنع منه ، وأما طراز الثوب فإن كثر حرم لظهور الزينة فيه ، وإن صغر فثلاثة أوجه ، ثالثها وبه جزم في الأنوار ، إن نسج مع الثوب جاز أو ركب عليه حرم لأنه محض زينة . قال : بعضهم ولو كان الثوب مصبوغ الحاشية فينبغي أن يكون على هذا التفصيل سم . قوله : ( المشبعان ) بفتح الباء أي المشبعان بالصبغ . قوله : ( فأن تردد ) أي المصبوغ .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٤٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٤٠٧