تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( أو بعد أن يأمرها ) أي يلقنها كلمات اللعان قوله : ( في جمع من الناس ) أي ندبا قوله : ( عن ذكر الولد ) كأن تقول وإن هذا الولد منك قوله : ( لم يصح ) جواب لو قوله : ( وإنزال العقوبة الخ ) أي فالغضب لا بد فيه من عقاب بخلاف اللعن فمعناه الإبعاد عن الرحمة أعم من أن يكون معه عذاب أو لا . قوله : ( أغلظ العقوبة ) أي جنس العقوبة فأل للجنس وعبارة شرح المنهج ، بأغلظ العقوبتين وهي واضحة . قوله : ( ثم استلحقه ) ليس قيدا والمعتمد عدم وجوب القصاص ، وإن لم يستلحقه كما سيأتي في الجنايات قوله : ( بحدوث عتق ) أي فإن من شرط المحصن الإسلام والحرية ، وقذف غير المحصن ، الواجب فيه التعزير فحدوث شيء من الشروط أو زواله بعد القذف لا يغير حكمه السابق ومراد الشارح بقوله : بحدوث عتق أي في كل من القاذف والمقذوف وكذا قوله رق ، وأما قوله إسلام أي في المقذوف لأنه الذي يترتب عليه فائدة ، لأن القاذف لا يختلف حدة بالإسلام والكفر فقول الشارح في القاذف والمقذوف راجع للأولين .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٣٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٣٨٣