لأنه شرع لدفع الضرر فأشبه الرد بالعيب والأخذ بالشفعة ، فيأتي الحاكم ويعلمه بانتفائه عنه اه . فالمراد بالنفي المشروط فيه الفور الرفع إلى الحاكم وإعلامه بأن الولد ليس منه وليس المراد النفي الذي يترتب عليه الأحكام لأنه لا يكون إلا باللعان رشيدي على م ر وعبارة م ر . وخرج بالنفي اللعان فلا يعتبر فيه فور . | قوله : ( إلا لعذر ) عبارة شرح م ر ويعذر لعذر مما مر في أعذار الجمعة نعم يلزمه إرسال من يعلم الحاكم فإن عجز فالإشهاد ، وإلا بطل حقه كغائب أخر السير لغير عذر أو تأخر لعذر ولم يشهد والتعبير بأعذار الجمعة هو ما قاله بعض الشراح ، ومقتضى تشبيههم لما هنا بالرد بالعيب والشفعة أن المعتبر أعذارهما وهو متجه إن كانت أضيق ، لكنا وجدنا من أعذارهما إرادة دخول الحمام ولو للتنظيف كما شمله إطلاقهم . والأوجه أن هذا ليس عذرا للجمعة ومن أعذارهما أكل ذي ريح كريه ويبعد كونه عذر هنا ولا ينافي كونه عذرا في الشهادة على الشهادة كما يأتي ، لأن الوجه اعتبار الأضيق من تلك الأعذار اه . بحروفه وانتظار قاض خير من المتولي بحيث لا يأخذ مالا أصلا أو دون الأول مجرد توهم لا نظر إليه ، أما لو خاف من إعلامه جورا يحمله على أخذ كل ماله أو قدرا لم تجر العادة بأخذ مثله فلا يبعد أنه عذر ع ش على م ر . قوله : ( فيه ) أي التأخير قوله : ( وله نفي حمل الخ ) هذا مستثنى من كون النفي فوريا ، وإذا لاعن لنفي الحمل فبان عدمه فسد لعانه وحد اه . قوله : ( فأكفي اللعان ) كفى يتعدى إلى مفعولين يقال كفاه مؤنته كما يعلم من المختار فنائب الفاعل هو المفعول الأول واللعان هو المفعول الثاني والهمزة همزة المتكلم . | قوله : ( صدق بيمينه ) ولو قال : لم أصدق المخبر لم يقبل إن كان عدلا ولو في الرواية أو لم أعلم جواز اللعان صدق إن كان عاميا وإن نشأ مسلما بين المسلمين اه سم . قوله : ( بأن يجمع ) عبارة شرح المنهج يجتمع اه . مرحومي . قوله : ( من ماء آخر ) بالإضافة وعدمها والأول أنسب بما بعده ، وهو قوله مني آخر ، لكن كتب بعضهم على قوله مني آخر الأولى أن
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٣٨٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٣٨٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي