تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الصحيح أنها نزلت في بنتين وزوجة وابن عم فقضى النبي للزوجة بالثمن وللبنتين بالثلثين ولابن العم بالباقي اه خ ض . والضمير في ( كن ) راجع للأولاد الذين ذكرهم الله في قوله : ^ ﴿ يوصيكم الله في أولادكم ﴾ ^ ( النساء : 11 ) وحينئذ فقوله ( نساء ) له فائدة وأتى بنون النسوة في قوله فإن كن مع رجوعه للأولاد نظرا للمعنى لأن المراد بهم الإناث . قوله : ( الصنفان ) أي الأخوات الشقيقات واللاتي لأب . قوله : ( فلعموم قوله ) في كونه عاما للأخوات نظر ظاهر ؛ لأن الضمير في كن راجع للأولاد فالآية خاصة بالأولاد فلا عموم فيها ، فالأولى أن يجعل ذلك بطريق القياس على البنات المذكورات . قوله : ( من الإناث ) لا حاجة إليه إيضاح . قوله : ( أو يحجبهن ) أي في غير البنات . قوله : ( حجب نقصان ) بيان للواقع أما حجب الحرمان بالشخص فلا يعتريها . قوله : ( وارث ) أي كل منهما . والأولى : وارثان . قوله : ( محجوبين بغيرها ) بخلاف المحجوب بالوصف فوجوده كعدمه ، اه مرحومي . قوله : ( قبل إظهار ابن عباس الخلاف ) حيث قال : لا يحجبها إلا جمع ثلاثة فأكثر . وقد يقال قبلية الظهور لا تكفي بل لا بد من قبلية نفس الخلاف سم ، أي لأن إظهار الخلاف بعد انعقاد الإجماع لا يخرقه . قوله : ( ويشترط أيضا ) الصواب إسقاط هذا الشرط ق ل . هذا غير ظاهر لأن هذا شرط في إرثها الثلث كاملا . قوله : ( من فرض عدد ) لا حاجة لذكر ( فرض ) . وقوله ( أي ذاهبا ) تفسير لقوله ( صاعدا ) لا للعامل المحذوف ،

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٣٦