تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( لا يقرب امرأته ) بفتح الراء قال تعالى : ^ ﴿ ولا تقربوهن ﴾ ^ ( البقرة : 222 ) قوله : ( لأن اليمين ساقطة عنه ) أي مرفوعة عنه أي لمضي الزمن المحلوف عليه قوله : ( بضرب المدة بنفسها ) المراد بضربها بنفسها حسبانها من غير توقف على طلب ولا ضرب القاضي . قوله : ( ولا تحتاج إلى ضرب القاضي ) بخلاف العنة لأنها مجتهد فيها قوله : ( حسبت المدة ) أي عليه وإن لم تشعر بحلفه . قوله : ( من غير مانع بالزوجة ) أما إذا كان بها مانع فلا تطالبه قوله : ( يخير ) أي يخيره القاضي بطلبها أو تخيره هي بإذن القاضي لها في ذلك . | قوله : ( بين الفيئة ) بفتح الفاء وكسرها مع المد م ر قوله : ( بأن يولج المولي حشفته أو قدرها من مقطوعها بقبل المرأة ) أي مع زوال بكارة بكر ، ولو غوراء وإن حرم الوطء ، أو كان بفعلها فقط بخلافه في دبر فلا تحصل به فيئة ، لكن تنحل به اليمين ، وتسقط المطالبة لحنثه به فإن أريد عدم حصول الفيئة به مع بقاء المطالبة تعين تصويره ، بما إذا حلف لا يطؤها في قبلها ، أو بما إذا حلف ولم يقيد ، لكنه فعله ناسيا لليمين أو مكرها فلا تنحل به اه . ع ش م ر قوله : ( بقبل ) خرج الفيئة في الدبر . وحاصله أنه إن حلف لا يطأ في القبل ، فوطىء في الدبر فلا يقال : له فيئة ولا يحنث ولا تنحل اليمين ، ولا تسقط المطالبة ، وإن حلف لا يطؤها وأطلق فوطىء في الدبر حنث ولزمته الكفارة ، وسقطت المطالبة ، وانحلت اليمين ، لكن لم تحصل الفيئة ويترتب على عدم حصولها ، الأيمان والتعاليق وأما إذا وطىء في القبل عامدا عالما مختارا حنث وانحلت اليمين ، وسقطت المطالبة ، وحصلت الفيئة ، فإن كان ناسيا لليمين لم تنحل اليمين ولم يحنث ولا يلزمه كفارة وسقطت المطالبة وحصلت الفيئة . قوله : ( لأنه من فاء إذا رجع ) فقد رجع للوطء بعد أن حرمه على نفسه قوله : ( والتكفير ) أي مع التكفير ، فهو بالنصب مفعول معه لأن جره يوهم أنه من المخير فيه . قوله : ( أو الطلاق ) كذا في بعض النسخ ، وفي بعضها ، والطلاق بغير إثبات ألف قبل الواو ، وهي الأولى بل الصواب لأن بين إنما تضاف

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٣٣٧