تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يصرح به الشارح في باب اللعان ، فإن لم يشهد استحب الإشهاد عند إقرارها بالرجعة خوف جحودها . ولو انقضت العدة وادعى الزوج أنه راجعها قبل انقضائها وأنكرت الزوجة الرجعة قبل انقضائها فلا يصدق الزوج إلا ببينة ، فلو صدقته الزوجة في ذلك فلا يشترط البينة اه ع ش . | قوله : ( قد علم مما تقرر ) أي من أن الصيغة لا بد أن تكون لفظا أو ما في معناه ح ل . قوله : ( غير الكتابة وإشارة الأخرس ) أي لأنهما ملحقان بالقول في كونهما كنايتين شرح م ر . قوله : ( المفهمة ) فإن فهمها كل أحد فهي صريحة وإلا فكناية ، ومع ذلك يحصل بها الرجعة برماوي . قوله : ( كوطء ) مثال لما لا تحصل به ، خلافا لأبي حنيفة فإنها تحصل به عنده ، فلو كانت شافعية فوطئها وهو حنفي فله الطلب وعليها الهرب وعليه به مهر المثل وإن راجع بعده لأنها في تحريم الوطء كالبائن ، فكذا في المهر ، بخلاف ما لو وطىء زوجته في ردتها أو ردته ثم أسلمت أو أسلم لأن الإسلام يزيل أثر الردة والرجعة لا تزيل أثر الطلاق ، قاله في شرح المنهج . وقوله : ( مهر المثل ) أي مهر بكر إن كانت بكرا ومهر ثيب إن كانت ثيبا ، وظاهره وإن علمت بالتحريم قال شيخنا وفيه أنه يلزم عليه أن يكون عقد واحد أوجب مهرين . وأجيب بأن الموجب مختلف لأن الموجب للأول نفس العقد والموجب للثاني وطء الشبهة . قال ح ل : ولا يتكرر بتكرره لاتحاد الشبهة ما لم يدفع مهر الأول قبل الوطء الثاني اه . | تنبيه : الرجعية زوجة في خمس آيات : الأولى في قوله تعالى : ^ ﴿ ولهن الربع مما تركتم ﴾ ^ ( النساء : 12 ) الثانية قوله تعالى : ^ ﴿ وللمطلقات متاع بالمعروف ﴾ ^ ( البقرة : 241 ) الثالثة : ^ ﴿ والذين يظاهرون من نسائهم ﴾ ^ ( المجادلة : 2 ) الرابعة : ^ ﴿ للذين يؤلون من نسائهم ﴾ ^ ( البقرة : 226 ) الخامسة : ^ ﴿ والذين يرمون أزواجهم ﴾ ^ ( النور : 6 ) . | قوله : ( وإن نوى به الرجعة ) نعم لو صدر ذلك من كافر واعتقده رجعة ثم أسلموا وترافعوا إلينا أقررناهم كما نقرهم على الأنكحة الفاسدة بل أولى لأنه دوام فيتوسع فيه ، بخلاف ما لو ترافع حنفيان فلا نقرهم إلا إن حكم لهما حاكم بصحته برماوي مع زيادة . قوله : ( في انقضاء العدة ) قيد أول وقوله بغير أشهر قيد ثان ، وقوله إن أمكن قيد ثالث ، وكذا تصدق في بقاء العدة ، وإن وصلت إلى سن اليأس ولها النفقة . قوله : ( من أقراء ) ولو باستعجالها . قوله : ( أو وضع ) وإن استعجلته بدواء ويحرم إن نفخت فيه الروح ، وإلا فيكره ، وهذا مما يجب كتمه عن النساء اه م د . قوله : ( إذا أنكره الزوج ) خرج ما لو مات فتعتد لوفاة ولا تصدق

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٣٢٠