شيخ الإسلام الحنبلي . وكتب سيدي الجد رحمه الله على الجانب الأيمن ما صورته : إن كانت الزوجة صغيرة لا ينفذ الخلع عليها في حق وجوب المال لكنه يقع الطلاق بقبول الأب على الأصح ، وإن كانت كبيرة توقف الخلع على قبولها . ووجدت في ورقة بخطه ما نصه في رجل متزوج بامرأة ، فسأله والدها بما نصه : أن يطلقها طلقة واحدة على براءة ذمته من حال صداقها ومؤجله عليه وجملته كذا وكذا دينارا على ثلاث فصول كساو من غير إذنها ، فأجابه لذلك وطلقها الطلقة المسؤولة على الحكم المشروح ، فهل والحال ما ذكر يقع عليه الطلاق أم لا ؟ وهل الإبراء المذكور وقع الموقع أم لا ؟ وإذا لم يقع الإبراء موقعه وقلتم بوقوع الطلاق يقع رجعيا أم بائنا بمهر المثل أم لا ؟ أجاب الجمال الصاغاني : يقع الطلاق رجعيا ولا شيء على الأب ، فإن ضمن له براءته من ذلك والحال ما ذكر وقع بائنا بمهر المثل على الأب . وكتبت تحت خطه ما نصه : يقع الطلاق رجعيا ولو ضمن الأب البراءة عن المهر للزوج ولا يلزم الأب شيء بالضمان المذكور اه . وذكر الرملي في الكلام على ذلك كلاما ينبغي الوقوف عليه . | قوله : ( وحسب من الثلث زائد ) لأن التبرع إنما هو به بخلاف مهر المثل فأقل منه فمن رأس المال ، فإن لم يسعه أي الزائد الثلث فسخ المسمى ورجع لمهر المثل ق ل . | قوله : ( ولا رجعة ) مراده اللغوية . قال ق ل : فإن شرط عليها الرجعة وقع رجعيا ولا مال . قوله : ( إلا بنكاح ) استثناء منقطع إن أريد الرجعة اصطلاحا ، فإن أريد بها مطلق الرد إليه كان متصلا اه . | وله : ( ويصح عوض الخلع ) المناسب أن يذكر هذا عند قوله : والخلع جائز على عوض بأن يقول قليلا أو كثيرا كما قرره شيخنا . قوله : ( ولو خالعها على ما في كفها ) أي شيء . قوله : ( ولم يكن فيه شيء ) فإن كان فيه شيء فلا يخلو إما أن يكون صحيحا أو فاسدا ، وإذا
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٢٦٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي