تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( وبضع ) يصدق بالرجعية . فإن قلت : لم عبر بالبضع ولم يقل وزوجة ؟ فالجواب أن الزوجة دخلت في قوله ملتزم ، فلو ذكرها ثانيا لزم التكرار اه ح ل . قوله : ( وعوض ) أي ولو تقديرا كما تقدم . قوله : ( فيصح من عبد ) لا من صبي ومجنون . قوله : ( بسفه ) أو فلس ولو بغير إذن وليهما . قوله : ( لمالك أمرهما ) أو لهما بإذنه . قوله : ( قابلا ) كأن قال : طلقتها على ألف في ذمتك ، فيقبل الملتزم . وقوله : ( أو ملتمسا ) كأن قالت : طلقني على ألف في ذمتي ، فيقول : طلقتك على ذلك . قوله : ( إطلاق تصرف ) أي ليصح التزامه المال ويجب دفعه حالا ، فخرجت السفيهة لأنها لا يصح التزامها المال فيقع خلعها رجعيا ، وخرجت الأمة لأنها لا يجب عليها دفع المال حالا . هذا مراده ، وإلا فمقتضاه أن خلع الأمة بغير إذن سيدها غير صحيح لأنها ليست مطلقة التصرف المالي ؛ قاله الحلبي . وعبارة ق ل : قوله وشرط في الملتزم أي ليقع الخلع بما التزم أي مع لزومه حالا لا لصحته فإنه صحيح مطلقا كما سيذكره . قوله : ( فلو اختلعت أمة ) أي رشيدة وإلا وقع رجعيا . قوله : ( أو غيره ) عطف على ضمير ماله ، فالمعنى أو مال غير السيد ؛ ولكن في بعض النسخ : من مال أو غيره أي كالاختصاص . قوله : ( فبالدين تبين ) محله في غير المكاتبة ، أما هي فتبين بمهر المثل لا بالمسمى خلافا للشارح زي ، أي فيكون في ذمتها وإنما لم يصح بالمسمى لأنه مؤجل بأجل مجهول في حق من هي كالحرة في الاستقلال بالتصرف . قوله : ( فإن أطلق الإذن وجب مهر مثل ) هذا فيما إذا سمت أكثر من مهر المثل ، وأما إذا سمت قدر مهر المثل أو أقل فهو الواجب ، أو سمت أكثر فالواجب مهر المثل ، فكان الأولى أن يقول : فإن أطلق الإذن صح الخلع بما سمت وتعلق بكسبها إن كان قدر مهر المثل أو أقل ، فإن زاد تعلق الزائد بذمتها فتطالب به بعد العتق واليسار . قوله : ( في كسبها ) أي من حين الخلع لا من حين الإذن . قوله : ( وإن عين لها عينا من ماله ) فإن زادت على ما عينه أو قدره تعلق الزائد بذمتها شرح المنهج . قوله : ( محجورة ) أي حرة ولو بإذن وليها لأنها ليست من أهل التزام المال وليس لوليها صرف مالها إلى مثل ذلك ما لم يخش على مالها من الزوج

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٢٦٣