| قوله : ( وهما وكيلان ) أي لأن الزوجين رشيدان ، فلا يولي عليهما في حقهما إذ البضع حقه والمال حقها وقيل حاكمان لتسميتهما في الآية حكمين ، وقد يولي على الرشيد كالمفلس ؛ ويرد بأن التولية على المفلس في غير ذاته وهو المال بخلافه هنا ، ويترتب على الخلاف اشتراط الرضا بالبعث على الأول دون الثاني اه . وينعزلان بما ينعزل به الوكيل وهو المعتمد ، فلو جن أحد الزوجين أو أغمى عليه ولو بعد استعلام الحكمين حالهما انعزل حكمه ، لا إن غاب لأنهما إن جعلا وكيلين فالوكيل ينعزل بالجنون أو حكمين فيعتبر دوام الخصومة وبعد الجنون لا يعرف دوامها اه شرح البهجة . | قوله : ( بطلاق أو خلع ) ولا يجوز لوكيل في طلاق أن يخالع لأن وكيله وإن أفاده مالا فوت عليه الرجعة ولا لوكيل في خلع أن يطلق مجانا اه س ل . ومن هذا تعلم مناسبة ذكر الخلع عقب هذا الفصل ، وأيضا الغالب حصول الخلع عقب الشقاق . قوله : ( وقبول طلاق ) الظاهر أن الواو على بابها . | قوله : ( ويفرقا ) عطف على ( لينظرا ) . قوله : ( إن رأياه صوابا ) ويلزم كلا من الحكمين أن يحتاط ، فلو قال أحدهما لحكمه : خذ مالي منه وطلق أو خالع أو عكسه تعين أخذ المال أولا ، وإن قال : طلق أو خالع ثم خذ جاز تقديم أخذ المال وعكسه ؛ كذا قال الأذرعي ، لكن نقل عن العلامة الزيادي مخالفته فليراجع اه برماوي . وينبغي أن لا يخفى أحد الحكمين عن الآخر شيئا إذا اختلى به ق ل . | قوله : ( ويشترط فيهما ) أي الحكمين إسلام أي وإن كان الزوجان كافرين ، وكذا التكليف اللازم للعدالة برماوي . فلا بد منه وإنما اشترط ذلك مع كونهما وكيلين لتعلق وكالتهما بنظر الحاكم ، والمراد عدالة الرواية بدليل ما ذكره بقوله : ويسن كونهما ذكرين ق ل . | تنبيه : شرط في حكمها الرشد بناء على عدم صحة خلع السفيهة دون حكمه بناء على صحة خلع السفيه فيصح توكيله فيه اه شوبري . | قوله : ( واهتداء إلى المقصود ) وهو الإصلاح أو التفريق . قوله : ( بعث غيرهما ) فإن عجزا عن توافقهما أدب الظالم واستوفى للمظلوم حقه ، أي بحسب ما يظهر له .
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٢٥٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٢٥٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي