فيه فحرره ؛ ح ف على الشنشوري . قوله : ( والنكاح ) كأن تزوج يهودي نصرانية فكل منهما يرث الآخر بعد موته . وهذا غير ما يأتي في قوله : ( أما بنكاح ) لأن الآتي في حكم أولاد الزوجين إذا اختار أحدهما دين أبيه والآخر دين أمه . قوله : ( بينهما ) أي وبين أبيهما وأمهما بدليل قوله : ( بالأبوة الخ ) أي فإذا مات أحد الولدين ورث منهما أبوهما وأمهما وإن كان مخالفا لها في الدين . قوله : ( أما الحربي ) محترز قوله : ( إذا كان لهما عهد ) والحربي مبتدأ خبره جملة ( فلا توارث بين الحربي وغيره ) والرابط إعادته بلفظه . قوله : ( ومعاهد ) بفتح الهاء وكسرها على صيغة الفاعل أو المفعول ؛ لأن الفعل من اثنين فكل واحد يفعل بصاحبه مثل ما يفعل صاحبه به ، فكل واحد في المعنى فاعل ، وهذا كما يقال مكاتب ومكاتب ومضارب ومضارب اه مصباح . قوله : ( فلا توارث بين الحربي وغيره ) أي ولو كانا بدار واحدة ، كأن عقد الذمة لطائفة من بلد واستمر الباقون على الحرابة وبينهم قرابة ونحوها . ولو قال : فلا توارث بينهما ، لكان أخصر . | قوله : ( إبهام وقت الموت ) أي انبهامه . وفيه أن الكلام في عد من لا يرث بحال وهو أشخاص والإبهام ليس منها أي الأشخاص بل من الموانع فيكف عده منها ؟ وأجيب بأنه على تقدير مضاف أي ذو إبهام أي الشخص الذي أبهم وقت موته أي لا يدري هل هو قبل موت المورث أو بعده أو معه ؟ وقال بعضهم : ذكر إبهام وقت الموت سرى له من ذكر بعضهم له في موانع الإرث ، وكذا الدور الحكمي واللعان سريا له من ذكر بعضهم لهما في الموانع كما يدل عليه قوله الآتي : وقال ابن الهائم في شرح كافيته الموانع الحقيقية أربعة حيث أطلق عليها موانع شيخنا . قوله : ( أو هدم ) بفتح أوله وسكون ثانيه : الانهدام ولو بغير فعل ، وبفتح أوله وثانيه : المهدوم ، وبكسر أوله وسكون ثانيه : الثوب البالي ، والهدمة : الدفعة من المال ، والمهدم : المصلح على المقدار المقبول اه برماوي ، لكونه أهدم الشر بينهما .
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٢٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي