| قوله : ( والظاهر وجوبه ) وله أن يحفظه إلى أن يتولى سلطان عادل . | قوله : ( بحال ) أي بالشخص وقوله حجب حرمان أي بالشخص . قوله : ( منع من قام به سبب الإرث ) أي من الإرث فمنع مصدر مضاف لمفعوله اه مرحومي . قوله : ( حجب حرمان ) وهو بالوصف يدخل على جميع الورثة ، وبالشخص على بعضهم ، وهو الخمسة المذكورة في كلام المصنف . قوله : ( حجب نقصان ) ولا يكون إلا بالشخص ويدخل على جميع الورثة ، فالابن يحجب بأخيه أي ينقصه عن نصيبه وهو جميع المال أو جميع الباقي ؛ لأنه صار يشاركه فيه ، وكون هذا حجبا فيه مسامحة ، وكذا يقال في البنت مع أختها فإنها حجبتها من النصف إلى الثلث وهو إما بالانتقال من فرض إلى فرض كالأم أو إلى التعصيب كالبنت مع أخيها أو من تعصيب إلى تعصيب كالأخ مع أخيه أو إلى فرض كالجد أو مزاحمة في فرض كالبنات أو في التعصيب كالأخوات معهن ؛ فهذه ستة أقسام . ومدار الحجب على التقديم بأحد أمور ثلاث ، وهي : الجهة ثم القرب ثم القوة ، وقد أشار إليها الجعبري بقوله : | فبالجهة التقديم ثم بقربه | وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا | قوله : ( أو الاستغراق ) عطفه على الشخص يقتضي أنه ليس من الحجب بالشخص ، وقال النووي : إنه منه لأن الحاجب هم الورثة المستغرقون فلا حاجة لذكره معه . قوله : ( كما يؤخذ من كلام المصنف ) أي من منطوقه . قوله : ( بنفسه ) أي بغير واسطة بينهم وبين الميت . وهم سبعة : الابن والبنت والأبوان والزوجان والمعتق ، فما عدا الأخير لا يحجبون حجب حرمان بالشخص أصلا ، وقد أخرج الأخير بقوله : وليس فرعا الخ . قوله : ( والأصل مقدم ) هو من تتمة قوله : ( وليس فرعا لغيره ) أي فهو أي كل منهم أصل في نفسه ، بخلاف المعتق فهو فرع
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ١٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ١٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي