أصل مسألتهم من ستة وترجع لأربعة ، والعول نقص من قدرها وزيادة في عددها . قوله : ( إلا الزوج ) عبارة المنهج : غير الزوجين . قال الشيخ عميرة : ولو كانا من ذوي الرحم رد عليهما من حيث الرحم اه . ورده الشارح في شرح الفصول فقال : فإن قلت كان من حقه أن يستثني من ذلك ما إذا كانا من ذوي الأرحام فإنه يرد عليهما ، قلت : ممنوع فإن الرد مختص بذوي الفروض الأصلية يرد بما سيأتي آخر الباب بأن الرد يجري في ذوي الأرحام ، وصرح به شيخ الإسلام في شرح منهجه ؛ ولذلك علل الرافعي تقديم الرد على إرث ذوي الأرحام بأن القرابة المفيدة لاستحقاق الفرض أقوى ، فعلم أن علة الرد القرابة المستحقة للفرض لا مطلق القرابة ، وإن كان معها فرض آخر فالزوجان لا يرد عليهما مطلقا وإرثهما بالرحم إنما يكون عند عدم الرد فافهم اه . أقول : فعليه لو خلف الميت زوجة فقط هي بنت خال فلا شك أن لها الربع بالزوجية ، فهل لها الباقي أيضا لكونها بنت خال وبنت الخال إذا انفردت تحوز جميع المال أو لها الثلث الذي يأخذه الخال لو كان معه من ذوي الأرحام صنف آخر لا يحجب الأم إلى السدس كعمة لأن بنت الخال هنا معها زوجة فكان معها شخص آخر أو كيف الحال ؟ حرره ، والوجه الأول اه سم . وعبارة شرح م ر : غير الزوجين بالإجماع ؛ لأن علة الرد القرابة وهي مفقودة فيهما ، ومن ثم ترث زوجة تدلي بعمومة أو خؤولة بالرحم اه . وقوله : ( ومن ثم ترث زوجة الخ ) أي زيادة على حصتها بالزوجية كما قاله ع ش .
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ١٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ١٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي