تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في ظلمة لأن الأصوات تشتبه وينبغي للشاهدين ضبط ساعة العقد لأجل لحوق الولد . قوله : ( وكونه ) أي الشاهد غير متعين للولاية . قوله : ( كأب الخ ) عبارة شرح المنهج : فلو وكل الأب والأخ المنفرد في النكاح أو حضر مع آخر لم يصح لأنه ولي عاقد فلا يكون شاهدا اه ، وهي أولى اه . وقوله : ( المنفرد ) قضية قوله : ( المنفرد ) أن الأخ لو لم يتعين كواحد من ثلاثة إخوة أذنت له أن يزوجها إذا وكل أجنبيا صح أن يحضر مع آخر ؛ وفيه نظر ، والمصرح به في الروض وشرحه عدم الصحة بخلاف ما لو زوج أحدهم بإذنها وحضر الآخران فإنه يصح اه ح ل . وقوله : ( عاقد ) لأن الوكيل سفير محض فكان الولي هو العاقد . | قوله : ( وكل ) أي كل منهما . قوله : ( وحضر مع الآخر ) أي فإنه لا يصح لأنه ولي عاقد فلا يكون شاهدا . | قوله : ( بابني الزوجين ) صادق بأربع صور : بابني الزوج أو ابني الزوجة أو ابن الزوج وحده بأن كان من غيرها وابن الزوجة وحدها أو ابنيهما معا ، وكذا يقال في قوله : ( وعدويهما ) والواو بمعنى ( أو ) وبجديهما وبجدها وأبيه لا أبيها ؛ لأنه العاقد أو موكله . نعم يتصور شهادته لاختلاف دين أو رق بأن كان الزوجة أمة وأبوها مسلم فيزوجها السيد ويحضر أبوها شاهدا كما قاله الشوبري . وعبارة أ ج : مثلهما الأجداد ، وكذا أبو الزوج ، وأما أبو المرأة فإنه ولي ؛ نعم يمكن تصويره بأن تكون أمة زوجها السيد اه . وصورة ما إذا كان ابناهما شاهدين أن يتزوج شخص بامرأة ويأتي منها بابنين ثم يطلقها ويريد نكاحها ثانيا بشهادة ولديهما فإنه يصح وينعقد بأبويهما . وصورته أن يكون أبواهما مسلمين والزوجان كافرين وللزوجة أخ كافر فيحضرهما ويزوج الأخ ، أو تكون أمة ويزوجها السيد ؛ وإلا فالمزوج متى كان وليا لم يكف حضوره شاهدا وإن وكل في نكاحها لأن الوكيل في هذه الحالة سفير محض كما قاله الشيخ عبد البر . وكلا التصويرين صحيح ، أما الثاني فظاهر ، وأما الأول فلأنه لا ولاية للأب المسلم حيث كانت كافرة بل للأخ الكافر كما يصرح به قول المنهج يمنع الولاية رق وصبا وجنون وفسق غير الإمام وحجر سفه واختلال نظر ، أي رأي ، واختلاف دين وينقلها كل لأبعد لا أعمى الخ ؛ هذا ومع كونه ينعقد بما ذكر إذا وقع نزاع فيه أو في المهر لا يثبت بهما على تفصيل . | قوله : ( وينعقد بهما النكاح ) الأولى أن يقول ويثبت النكاح بهما في الجملة كما عبر به في شرح المنهج حيث قال : لثبوت النكاح بهما في الجملة اه ، أي وينعقد بهما في كل الصور لا في الجملة . والمراد ينعقد بهما في غير هذه الصورة بأن يكونا في تزويج أجنبيين . وقال ق ل :

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ١٣٥