تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والمثبت هنا مطلق اللذة وهي كافية في التحريم احتياطا اه بحروفه . قوله : ( وكل ما حرم الخ ) أي كل جزء حرم الخ . قوله : ( كشعر ) وظفر أي لا بول ولبن ومني ولعاب . قوله : ( وقلامة ظفر حرة ) وكذا الأمة فالحرة ليست بقيد ، ومثل قلامة الظفر دم الفصد والحجامة لأنها أجزاء دون البول لأنه ليس جزءا ، ومن ثم لو قال بولك طالق لم تطلق بخلاف ما لو قال دمك ، ويجب مواراة ذلك الشعر ونحوه كما يجب مواراة شعر عانة الرجل ح ل وع ش . وفي الشوبري ، والذي يظهر أن نحو الريق والدم لا يحرم نظره لأنه ليس مظنة للفتنة برؤيته عند أحد اه . وعبارة الأنوار : يجب على من حلق عانته مواراة شعرها لئلا ينظر إليه ، اعتمد ابن حجر وجوب مواراة الظفر من المرأة والشعر اه . وقياسه عكسه بناء على الأصح من جهة أحدهما إلى الآخر اه كما في ع ش على م ر . قوله : ( ولو من يديها ) جعلهما غاية باعتبار أن اليدين ليسا بعورة في الصلاة ، أي ولأنهما ليسا بعورة عند بعضهم عند أمن الفتنة والشهوة كما تقدم ، فالغاية للرد عليه شيخنا . قوله : ( ويحرم اضطجاع رجلين أو امرأتين ) في التعبير بذلك إشارة إلى اشتراط بلوغ الشهوة وهو مجاوزة تسع سنين أي ببلوغ أول العشر ، قاله م ر ، خلافا للزركشي حيث اكتفى بمضي تسع سنين . ولا فرق في ذلك بين الأجانب والمحارم ، ولذا قال م ر : ولو أبا وابنه وأما وبنتها وأخا وأخاه وأختا وأختها فإذا كان مع الاتحاد حراما فمع عدم الاتحاد أولى ، وهل يجري مثله في نزول رجلين في مغطس الحمام أو يفرق ؟ أفتى الرملي بجوازه حيث لم يكن معه مس لعورة ولا رؤياها ، أي فيفرق بينه وبين الاضطجاع ، ففي الاضطجاع يحرم ولو بلا مس وهنا يجوز . وعبارة ع ش على م ر : وكالمضاجعة ما يقع كثيرا في مصرنا من دخول اثنين فأكثر مغطس الحمام ، فيحرم إن خيف النظر أو لمس من أحدهما لعورة الآخر اه . | قوله : ( إذا كانا عاريين ) خرج به ما إذا لم يتجردا ، فيجوز نومهما في فراش واحد ولو متلاصقين . وظاهره ولو انتفى التجرد من أحدهما فقط ، وهو محتمل . قوله : ( لا يفض الرجل إلى الرجل ) الدليل أخص من المدعي إذ لا يشمل الغاية ؛ وذلك لأن الإفضاء الجس باليد أو مطلقا . وأجيب بأن المراد لا يفعل ما يؤول الأمر فيه إلى الإفضاء . قوله : ( وتسن مصافحة ) أي

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ١١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ١١٩