| قوله : ( وأن لا يكون ذميا الخ ) ولو كان الذمي حاذقا . قوله : ( إلا قدر الحاجة ) محله إذا لم يغض البصر ، أما إذا غض البصر فينبغي جواز كشف بقية العضو الزائد على الحاجة سم ملخصا . قوله : ( وفي معنى ما ذكر ) أي من النظر للمداواة . وقوله : ( نظر الخاتن الخ ) أي وإن لم يكن مداواة . قوله : ( النظر للشهادة ) وينبغي جواز تكرير النظر إذا احتيج إليه في الضبط اه سم . قوله : ( تحملا ) بأن يشهد أن هذه المرأة اقترضت من فلان كذا مثلا وأداء بأن يؤدي هذه الشهادة عند القاضي ، فيجوز النظر لا المس عند التحمل والأداء . قوله : ( للمعاملة ) من بيع وغيره فإذا باع لامرأة ولم يعرفها نظر لوجهها خاصة ليرد عليها الثمن بالعيب ، ويجوز لها أن تنظر لوجهه لترد عليه المبيع بعيب . قوله : ( وإلى الثدي ) أي وإن تيسر وجود نساء أو محارم يشهدون فيما يظهر . ويفرق بينه وبين ما مر في المعالجة بأن النساء ناقصات وقد لا يقبلن والمحارم قد لا يشهدون ، وأيضا فقد وسعوا هنا اعتناء بالشهادة . قوله : ( إن لم يعرفها في نقابها ) كالبرقع مثلا . قوله : ( هذا كله ) أي ما ذكر في الشهادة . وظاهر كلامه رجوعه للمعاملة أيضا . قوله : ( إذا ادعت المرأة عبالته ) أي لأن العبالة إنما تثبت بالنساء ؛ لأنها مما لا يطلع عليها فخذ الرجال غالبا . قوله : ( إذا لم يخف فتنة ) أو شهوة . قوله : ( إلا إن تعين ) كذا في نسخ ،
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ١١٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ١١٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي