| قوله : ( بلا محاباة ) أي مراعاة ، والمراد بها المسامحة ، وهو من غير همز . فإن باعه بمحاباة فيبطل فيما قيمته قدر الزكاة من ذلك القدر ويصح في الباقي تفريقا للصفقة ، ابن حجر . كأن باع ما يساوي أربعين مثقالا بعشرين مثقالا فيبطل البيع في ربع عشر المحابي به وهو ما يقابل نصف مثقال من العشرين الناقصة من ثمنه كما في شرح الروض ، قرره شيخنا العشماوي . | قوله : ( وأن يسم ) من الوسم بالمهملة أو المعجمة ، وهي الكي بالنار ، وهو جائز لحاجة بقول أهل الخبرة ، وكذا خصاء صغار المأكول كباره ولا غير المأكول . | قوله : ( نعم زكاة وفيء ) خرج نعم غيرها ، فوسمه مباح لا مندوب ولا مكروه ؛ قاله في المجموع . قال سم : محله إذا كان لحاجة وإلا حرم . | قوله : ( صدقة التطوع سنة ) وقد يعرض ما يحرمها كأن يعمل من آخذها أنه يصرفها في معصية ، شرح المنهج ، وهي أفضل من الفرض على المعتمد ، وأراد بالتطوع المعنى اللغوي وهو ما زاد على الفرض فلا ينافي قوله سنة وسقط الاعتراض بأن الإخبار بالسنة عن صدقة التطوع لا فائدة فيه اه م د . وعبارة س ل على المنهج : ودرهم الصدقة أفضل من درهم القرض ، لخبر ابن مسعود : ( ومنح أقرض مسلما درهما مرتين كان له كأجر صدقة مرة ) ولا يعارضه ما روى ابن ماجه أن النبي قال : ( رأيت مكتوبا على باب الجنة ليلة أسري بي : الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر ؛ فقلت : يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة ؟ قال : لأن السائل قد يسأل وعنده ما يكفيه والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة ) لأن الخبر الأول أصح ، وانفرد بالثاني خالد بن زيد الشامي وهو ضعيف عند الأكثرين . على أنه يمكن أن يقال ؛ القرض أفضل من حيث الابتداء لما فيه من صون وجه من لم يعتد السؤال ، والصدقة من حيث الانتهاء لما فيها من عدم رد المقابل اه بحروفه . أو يقال : إن عشرة الصدقة أكبر من الثمانية عشر وإن كان الثمانية عشر أكثر عددا كما قالوه في الخمسة والعشرين درجة والسبعة والعشرين في صلاة الجماعة . | قوله : ( ولنحو قريب ) سواء ألزمت الدافع نفقته أم لا ، شرح المنهج .
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٩٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٩٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي