تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وثمنان وخمسة وعشرين لثلاث سنين ، وهي ثلاثة أنصاف وثلاثة أثمان . فجملة ما يخرجه في السنة الثالثة ثلاثة دنانير وثمن ، وعند تمام الرابعة زكاة خمسة وسبعين لسنة وهي ثلاثة أنصاف وثلاثة أثمان وزكاة خمسة وعشرين لأربع سنين وهي أربعة أنصاف دينار وأربعة أثمانه اه شرح المحرر وحواشيه . وهذا كله إذا أخرج الزكاة من غير الدنانير المذكورة ، فمجموع المخرج عن المائة في السنين الأربع عشرة دنانير ؛ لأن زكاة المائة كل سنة ديناران ونصف لأنها ربع عشرها . | قوله : ( بخلاف الصداق ) فإنه لي مستحقا في مقابلة المنافع ، بدليل تقرره بموت الزوجة قبل الدخول . | قوله : ( وضمن ) أي حق المستحقين أي بأن يدفع ما كان يدفعه عند وجود المال ، وهذا بعد التمكن أما قبله فلا ضمان ؛ وهذا في التلف أما إتلافه بعد الحول فيضمن مطلقا تمكن أم لا ، بخلافه قبل الحول فلا ضرر فيه . | قوله : ( عن مال ظاهر ) وهو ماشية وزرع وركاز وثمر ، والباطن نقد ومعدن وعرض تجارة . وألحق به زكاة الفطر لأن موجبها اليسار ، وهو مما يخفي . | قوله : ( فيجب أداؤها له ) وإن كان جائزا لنفاذ حكمه وعدم انعزاله بالجور ، ويبرأ بالدفع له وإن قال أنا آخذها منك وأصرفها في الفسق اه من شرح م ر . | قوله : ( وهو أفضل ) أي أداؤها للإمام ، وقوله تعالى : ^ ﴿ وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ﴾ ^ ( البقرة : 271 ) محمول على التطوع ، ومن لم يعرف بالمال فإن إبداء الفرض لغيره أفضل لنفي التهمة . وعن ابن عباس : ( صدقة السر في التطوع تفضل علانيتها بسبعين ضعفا ، وصدقة الفرض علانيتها أفضل من سرها بخمسة وعشرين ضعفا ) . وعبارة المرحومي : قوله : وهو أفضل أي إن كان عادلا فيها اه . وأشار بذلك إلى أن المراد بالعدل والجور بالنسبة للزكاة سواء أجار في غيرها أو لا كما قاله الماوردي زيادي . وإنما كان دفعها للإمام بقيده لأنه أعرف بالمستحقين ، فإن كان جائرا فيها فتفريق المالك بنفسه أو وكيله أفضل اه . | قوله : ( ولا يجب في النية تعيين مال ) أي عند الإخراج ، فلو ملك من الدراهم نصابا

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٩٤