تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( وإن تعذر أخذه ) أي أخذ كل من الأربعة . | قوله : ( ومملوك بعقد قبل قبضه ) بأن باع شيئا ولم يقبض الثمن حتى مضي الحول ، أو اشترى شيئا ولم يقبضه حتى حال عليه الحول . | قوله : ( لأنها ملكت الخ ) تعليل للكل ولأنه يملك إسامة المالك لها قبل القبض . قوله : ( وعرض تجارة ) كأن قال : أسلمت إليك هذه الدنانير في مائة مقطع قماش أتجر فيها ، ونوى بها التجارة ؛ وكأن أقرض العروض لآخر فإنها تصير دينا في ذمة المقترض ، فإذا مضى حول وجبت الزكاة في الصورتين كما قرره شيخنا العشماوي . وعبارة المرحومي : قوله وعرض تجارة خرج بذلك زكاة الماشية التي في الذمة فلا تجب فيها زكاة لأن شرط زكاتها السوم وما في الذمة لا يسام اه . قوله : ( لعموم الأدلة ) لأن قوله : ^ ﴿ وآتوا الزكاة ﴾ ^ ( البقرة : 43 و 83 ) و ^ ﴿ خذ من أموالهم ﴾ ^ ( التوبة : 103 ) شامل لمال التجارة ولما في ذمة المقترض . وعبارة شرح المنهج بعد هذا : بخلاف غير اللازم كمال كتابة ؛ لأن الملك غير تام فيه إذ للعبد إسقاطه متى شاء ، وبخلاف اللازم من ماشية ومعشر ؛ لأن شرط الزكاة في الماشية السوم وما في الذمة لا يسام وفي المعشر الزهو أي النمو في ملكه ولم يوجد . | قوله : ( قدمت على الدين ) أي وإن تعلق بالعين قبل الموت كالمرهون ، ولا يشكل على ذلك قولهم : حقوق الله مبنية على المسامحة ، لأنه في الحدود ونحوها ، أو يقال الزكاة فيها جهتان حق الله وحق الآدمي . | قوله : ( كزكاة وحج ) أو كفارة ونذر . | قوله : ( إن كان النصاب ) أو بعضه شوبري ، وعبارة حج : إن تعلقت بالعين بأن بقي النصاب وإلا بأن تلف بعد الوجوب والتمكن استوت مع غيرها فيوزع عليهما . | قوله : ( فيستويان ) أي فيقسم بينهما بالقسط عند الإمكان وإلا فيقدم الأهم فالأهم كما قاله

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٩