حجر عليه بنحو فلس أو سفه فلا يرد إلا لوليه وإلا ضمن كالرد لأحد الشريكين اه م د . قوله : ( أي لم يردها ) لو قال : أي لم يخل بينه وبينها لكان مستقيما ؛ لأنه الواجب عليه . ولعله راعى كلام المصنف ولذلك احتاج لبيانه بعده ق ل . قوله : ( ضمنها ) أي مع الإثم لأن طلب المالك قرينة على عدم الرضا ببقاء اليد ، وهو ضمان غصب في هذه وفي صور التعدي كلها ، فيضمن الوديع ضمان الغصب من وقت التعدي . | قوله : ( بل يحصل ) المناسب أن يقول بل التخلية بينه وبينها . قوله : ( بأن يخلي بينه ) أي فمؤنة الرد على المالك ، ومنه يعلم أنه لو دفع نحو خاتم أمانة لقضاء حاجة وأمره برده بعد قضائها فتركه في حرزه فضاع لم يضمنه لما تقرر أنه لا يلزمه سوى التخلية اه م د . وقوله : ( فتركه ) أي من أخذه . وقوله : ( في حرزه ) أي الخاتم ، أي حرز مثله اه . | قوله : ( أن يلزم المالك الإشهاد ) أي ليس له أي للوديع أن يلزم المالك بتأخير أخذها حتى يشهد عليه ق ل . بأن يقول : لا تأخذها إلا إن أشهدت على أخذها مني . قوله : ( وإن كان أشهد الخ ) الغاية فيه وفيما تقدم بعد قوله : وقول المودع الخ ، للرد على الإمام مالك ؛ قال في الميزان : قال الأئمة الثلاثة : إنه إذا قبض ببينة أنه يقبل قوله في الرد بلا بينة ، وقال مالك : إنه لا يقبل إلا ببينة ، ووجه الأول أن المودع ائتمنه أو لا ومقتضى ذلك قبول قوله في الرد . ووجه الثاني أنه قد يطرأ عليه الخيانة بعد أن استأمنه فيدعي الرد كذبا وقلة دين اه . قوله : ( وكيل المودع ) بكسر الدال ، أي فإنه يلزمه بالإشهاد . | قوله : ( ولو قال من عنده وديعة ) هذا من الحكم الثالث وهو الجواز ، فلو أخره إلى قوله الآتي الثالث الجواز لكان أولى . قوله : ( في جنح ليل ) بضم الجيم وكسرها أي ظلمته واختلاطه كما في المصباح . | قوله : ( بصلاة ) عبارة م ر . بخلافه لنحو طهر وصلاة وأكل دخل وقتها وهي بغير مجلسه
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٦٩٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٦٩٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي