الذي في يده في المثال الذي ذكره . وقوله ( ماض ) بخلافه في المستقبل وإن أضر بغيره فلا يصح بيعه وشراؤه في المستقبل . قوله : ( أما التصرف الماضي ) صورته أن يقتل اللقيط رقيقا ثم يقر بالرق فهو قبل الإقرار غير مكافىء له فلا يقتل فيه وبعد الإقرار مكافىء له فيقتل فيه عملا بإقراره شرح الروض . وصوره بعضهم بما إذا أوصى له بشيء لنفسه فيلزم من دعواه الرق بطلان الوصية وفيه إضرار به . | فرع : أقرت حامل بالرق ينبغي أن لا يتبعها الحمل ، راجعه م ر سم على المنهج . | قوله : ( ولو كان اللقيط امرأة ) هذا يتفرع على قوله ولا يقبل إقراره الخ كما في شرح الروض ، فكان الأولى أن يقدمه على قوله ( أما التصرف الماضي ) لأنه معطوف على قوله ( فلو لزمه دين ) فيكون المضر بغيره لأن فيه إضرارا بالزوج كما قرره شيخنا العشماوي . قوله : ( ولو ممن لا يحل ) الظاهر أن الواو للحال ؛ لأن هذا هو الذي يتوهم فيه انفساخ النكاح . قوله : ( لم ينفسخ ) لأن انفساخه يضر بالزوج شرح الروض . أي وتقدم أنه لا يقبل إقراره بالرق في تصرف ماض يضر بغيره ، أي وإن كان فسخه مضرا بها أيضا . قوله : ( وبعده رقيق ) أي تبعا لها مملوك لمن أقرت له ق ل . قال في شرح المنهج : وتعتد بثلاثة أقراء للطلاق لأنها حرة بالنظر للزوج لأن إقرارها بالرق لا يقبل بالنسبة إليه ، وبشهرين وخمسة أيام للموت لأن الزوج لما مات حكم برقها بالنظر للسيد لأصالته بالنظر لإقرارها ، وعدة الرقيقة ما ذكر .
| 3 ( ( فصل : في الوديعة ) ) 3
| هي بفتح الواو فعيلة بمعنى مفعولة . وذكرها عقب اللقطة وما بعدها لمشاركتها لهما في أن كلا منهما فيه معاونة على البر والتقوى ، وذكرها في المنهج عقب الإيصاء لأن المودع جعل الوديع وصيا على الوديعة من جهة حفظها وتعهدها وإن كان في حال حياته ، ولأنها من جملة ما يوصى به ندبا أو وجوبا ، ولأن مال الميت بلا وارث يصير كالوديعة في بيت المال للمسلمين .