تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يجوز أخذها منها للتملك . قوله : ( لئلا يضيع ) أي في العمران . قوله : ( بخلاف الصحراء ) أي فلا يجوز أخذه منها للتملك لأن طروق الخ ، فهو علة لهذا المقدر . وفي قوله : ( بخلاف الصحراء ) إظهار في موضع الإضمار ، فكان الأولى أن يقول بخلافها . قوله : ( لا يحل لقط ) بضم اللام وفتح القاف جمع لقطة بسكون القاف كغرفة وغرف لا بفتح اللام وإسكان القاف مصدرا ؛ لأن قوله ( حرم ) وقوله : ( إلا لحفظ ) لا يناسبانه بل يناسبان الملقوط ، وهذا لا يتعين بل يصح كونه مصدرا والإضافة على معنى ( من ) . وقوله ( إلا لحفظ ) أي حفظ الملقوط ، ويصح كون اللقط بمعنى الملقوط من إطلاق المصدر على اسم المفعول . | قوله : ( للتملك ) كذا في نسخ ، والذي بخط المؤلف لتملك بدون تعريف . قوله : ( أو أطلق ) أي بأن لم يقصد تملكا ولا حفظا . قوله : ( ويجب تعريف ما التقطه للحفظ ) يعني على الدوام وإن كان حقيرا كما هو ظاهر إطلاقهم . قال في الروضة : ويلزمه الإقامة بها للتعريف أو دفعها إلى الحاكم ، نعم إن كانت غير متمولة فيتجه عدم وجوب تعريفها وجواز الاستبداد بها سم . قوله : ( إلا من عرفها ) أي على الدوام ، وإلا فسائر البلاد كذلك فلا تظهر فائدة التخصيص شرح المنهج . قوله : ( مثابة ) أي مرجع ، من ثاب إذا رجع . وقوله ( فكأنه ) أي الله سبحانه وتعالى جعل ماله أي المالك محفوظا عليه ، أي له . قوله : ( بل هي ) في نسخة بل هو وهي أنسب ق ل والله أعلم .

| 3 ( ( فصل : في اللقيط ) ) 3

| فعيل بمعنى مفعول ، سمي لقيطا وملقوطا باعتبار أنه يلقط ، وإلا فهو قبل اللقط ليس لقيطا ومنبوذا باعتبار أنه ينبذ ، وتسميته بذينك أي لقيط وملقوط قبل أخذه وإن كان من مجاز

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٦٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٦٧٤