ثمن ، فإن ذكر فيها الثمن فهي هبة بثواب ولا كلام فيها . قوله : ( وتصح ) أي الهبة وقوله بعمرى ، أي فهي صيغة هبة طول فيها العبارة ، فيعتبر فيها القبول وتلزم بالقبض . والعمرى والرقبى كانا عقدين في الجاهلية اه مرحومي . قوله : ( كأن قال ) أي العارف بمعنى هذا اللفظ وإلا فلا يصح ، فلا بد أن يعرف معنى الرقبى والعمرى ولو بوجه حتى يقصده ، فلو قال ذلك جاهلا به من جميع وجوهه لم يصح كما انحط على ذلك كلام م ر وحج ، ولو ادعى الجهل بمعناه بعده صدق إن أمكن جهله ؛ اه م د على التحرير . | فرع يشترط في العمرى والرقبى القبول كالهبة اه عبد البر . | قوله : ( أي جعلته الخ ) عبارة شرح البهجة : أو جعلته لك عمرك ، وهو المناسب بدليل قوله بعد : وخرج بقولنا الخ . قوله : ( ميراث لأهلها ) أي فلا يعمل بقوله : فإذا مت عاد لي ، ومن ثم عدلوا به عن قياس سائر الشروط الفاسدة إذ ليس لنا عقد يصح مع الشرط الفاسد المنافي لمقتضاه ويلغو إلا هذا ز ي . قوله : ( المعتاد ) أي المعتاد مع الناس في عقد الهبة بلفظ العمرى . قوله : ( لما فيه ) الأولى ولما فيه بالواو كما عبر به في شرح البهجة . قوله : ( بخلاف العكس ) أي إذا قال : جعلته لك عمرك . قوله : ( إلا مدة حياته ) أي فلا تأقيت في الحقيقة ، شرح البهجة . قوله : ( ولورثته ) أي الآخذ . وقوله : من بعده ذكره لدفع توهم أنها في الحال له
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٦٥١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٦٥١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي