يظهر أثره على المحل ، وأما إذا تلف الثوب بسرقة بعد خياطة بعضه أو قبل تكميل صبغه فإن كان ذلك العمل مسلما بأن كان بحضرة المالك أو في بيته وجب القسط وإلا أي وإن لم يكن العمل مسلما فلا يجب القسط كغرق المحمول وسلامة السفينة . | قوله : ( بتلف كل العين ) سواء كان التلف حسا كما مثل أو شرعا ، كامرأة اكتريت لخدمة مسجد مدة فحاضت فيها كما في شرح المنهج . وقوله : ( فحاضت ) قياس ما يأتي في غصب الدابة ، ونحوه تخصيص الانفساخ بمدة الحيض دون ما بعدها ويثبت الخيار للمستأجر ؛ لكن ظاهر إطلاق الشارح الانفساخ في الجميع . وبقي ما لو خالفت وخدمت بنفسها هل تستحق الأجرة أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب أن يقال إن كانت إجارة ذمة استحقت الأجرة وإن كانت إجارة عين لم تستحق ؛ قاله ع ش على م ر . قوله : ( المستأجرة ) أي إجارة عين ، بخلاف المستأجرة إجارة ذمة كأن أسلمه دابة عما في ذمته فتلفت ، فلا تبطل الإجارة بتلفها ولو بفعل المستأجر ولا يثبت الخيار بتعيبها وعلى المؤجر إبدالها ، فإن امتنع اكترى الحاكم عليه . قال الأذرعي : وكأنه عند يساره دون إعساره فيتخير المستأجر أي عند الإعسار اه سم . قوله : ( كانهدام كل الدار ) سواء هدمها المؤجر أو المستأجر أو أجنبي ، أو انهدمت بنفسها . وفي هدم المستأجر لها تستثنى هذه الصورة من قاعدة : من استعجل بشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه . كما لوجبت المرأة ذكر زوجها فإنه يثبت لها الخيار أو استعجلت إلقاء الحمل أو الحيض لانقضاء العدة . وخرج بذلك ما لو انهدم بعضها فلا تنفسخ الإجارة في هذه الحالة لكن يثبت به الخيار اه م د . وقوله : ( عوقب بحرمانه ) أي بحرمان الانفساخ بأن تبقى الإجارة إلى انقضاء المدة لأنه ضرر عليه . قوله : ( لزوال الاسم ) فيه أن الاسم لا يزول ؛ فالمعول عليه التعليل الثاني إلا أن يقال : إطلاق الاسم عليها في حال الانهدام باعتبار ما كان . قوله : ( مع إمكان ) فلو لم يمكن ذلك بأن لم يتأت سوق ماء إليها أصلا انفسخت الإجارة اه مرحومي . وأجرة سوق الماء إليها على المؤجر لا على المستأجر . قوله : ( بل يثبت الخيار للعيب على التراخي ) وهذا بخلاف ما لو استأجرها للزراعة قبل انحسار الماء عنها فانحسر عن بعضها دون البعض الآخر ، فإنه ينفسخ العقد فيما لم ينحسر الماء عنه دون ما انحسر عنه ويثبت الخيار للمستأجر لتفريق الصفقة وهو على الفور لأنه خيار تفريق صفقة اه زي . والصورة أنه قد رآها قبل ذلك حتى تصح الإجارة ، وكذا له الخيار إن تأخر انحسار الماء عنها عن أوان الزرع . قوله : ( بحبس غير مكتر ) مضاف
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٥٧٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٥٧٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي