تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عمل يعود نفعه في المتن ، والشارح جعل قوله عمل يعود الخ خبرا عن محذوف تقديره الأول ، فعلى هذا يكون قوله فهو على العامل مفرعا على خبر المبتدأ لا محل له من الإعراب فيلزم عليه تغيير إعراب المتن فلو شرط ما على أحدهما على الآخر بطل العقد . نعم استثنى البندنيجي ما إذا شرط السقي على المالك فيلزمه ورواه عن النص ؛ لأنه لو ساقاه على البعلي وهو ما يشرب بعروقه جاز . وقضية كلام الشيخين والأصحاب خلافه وإن عمل أحدهما ما على الآخر بغير إذنه لم يستحق شيئا أو بإذنه استحق الأجرة . واستشكله الإسنوي بأن مجرد الإذن لا يقتضي الأجرة فالمتجه تخريجه على ما إذا قال اغسل ثوبي والصحيح فيه عدم الوجوب . وأجيب بأن هذا تابع لعمل تجب فيه الأجرة بخلاف قوله اغسل ثوبي اه سم . وعبارة م ر في شرحه : وكل ما وجب على العامل له استئجار المالك عليه وما وجب على المالك لو فعله العامل بإذن المالك استحق الأجرة تنزيلا له منزلة قوله اقض ديني ، وبه فارق قوله اغسل ثوبي اه . وإذا ترك العامل بعض ما عليه نقص من حصته بقدره كما قاله س ل . | قوله : ( من غير أن يتكرر كل سنة ) هذا يدل على أن ( أو ) بمعنى الواو فيما سبق . قوله : ( ما انهار ) أي هدم . قوله : ( والدولاب ) معطوف على الأبواب . قوله : ( وآلات العمل ) بالرفع عطفا على عمل ، لا بالجر عطفا على بناء لأن هذا ليس عملا . قوله : ( والمعول ) هو الفأس العظيمة فهو من عطف الخاص على العام . والمنجل آلة يقلم بها النخل وهو بكسر الميم وفتح الجيم . قوله : ( بالظهور ) أي ظهور الثمرة ، فلو ظهر ثمر في المدة وأدرك فيها ثم أدرك ثمر بعد المدة فهل يختص المالك بالثاني أو يشاركه العامل ؟ الظاهر اختصاص المالك به . قوله : ( إلا بالقسمة ) أو ما ألحق بها وهو الفسخ والتنضيض كما تقدم . قوله : ( وقاية لرأس المال ) أي يقيه عن النقص لأنه لو حصل نقص في رأس المال جبر بالربح كما مر . قوله : ( أما إذا عقد الخ ) الأولى أن يقدم هذا على قوله وفارق . قوله : ( وخرج بالثمر الخ ) وفي العرجون وهو الساعد وجهان أوجههما كما قال شيخ مشايخنا أنه للمالك واعتمده كله م ر سم بحروفه . قوله :

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٥٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٥٥٧