التصرف فلا شيء له لأنه متبرع بعمله وإن كان غير مطلق التصرف فله مثل أجرة عمله ، وكذلك حكم الولد مع أبيه فإن كان له كسب متميز فهو له ؛ ومثل الإذن ما لو دلت قرينة ظاهرة على الرضا كأن يشتري مع مريد الحج أو الزواج حوائج سفر الحج والزواج اه ع ش بزيادة .
| 3 ( ( فصل : في الوكالة ) ) 3
| مصدر ( وكل ) بالتخفيف ، واسم مصدر ( وكل ) أو ( توكل ) بالتشديد فيهما . وذكرها بعد الشركة لأن كلا منهما عقد جائز ينفسخ بالموت ونحوه ، والوكيل أمين كالشريك وفي الشركة معنى التوكيل والتوكل . والأصل فيها الندب ، وقد تحرم إن كان فيها إعانة على حرام ، وتكره إن كان فيها إعانة على مكروه ، وتجب إن توقف عليها دفع ضرورة الموكل كتوكيل المضطر غيره في شراء طعام قد عجز المضطر عن شرائه . وقد تتصور فيها الإباحة أيضا إن لم يكن للموكل حاجة في الوكالة وسأله الوكيل لا لغرض ، اه ع ش . | قوله : ( يقال وكل ) بتخفيف الكاف ق ل . قوله : ( ومنه ) أي من المعنى اللغوي . قوله : ( تفويض شخص ماله فعله الخ ) هذا التعريف لا يشمل الصور المستثناة الآتية ، فهو جري على الغالب . قوله : ( مما يقبل النيابة ) أي شرعا والمراد بها ما ليس بعبادة ، فلا دور خلافا لمن زعمه اه ابن حجر . ووجه الدور أن النيابة هي الوكالة ، وقد أخذت في تعريفها فخرج الصلاة والصوم . قوله : ( ليفعله في حياته ) خرج الإيصاء ، وهذه عبارة المنهج . وعبارة التحرير : لا ليفعله بعد موته ، وهي أحسن إذ هي صادقة بما إذا لم يقيد أصلا كأن قال : وكلتك في بيع كذا ، وبما إذا قيد بحال الحياة كأن قال : وكلتك في كذا حال حياتي ، فليتأمل : لكاتبه أج . وقد اشتمل التعريف على الأركان الأربعة ، ثلاثة صريحة والصيغة بالالتزام لأن التفويض لا بد له من صيغة . واشتمل هذا التعريف على قيود ثلاثة ، وهذا التعريف منطوقه هو أن الذي يفعله في حياته يوكل فيه ومفهومه أن الذي لا يجوز له فعله لا يوكل فيه وكل منهما في الغالب ، فهو كالمتن منطوقا ومفهوما . قوله : ( فابعثوا حكما ) وهما وكيلان فصح الاستدلال به .