من إذن السيد لأن في ذلك تبرعا بعمل . قوله : ( حتى يجوز كونه أعمى ) أي والعاقد وكيله لا هو لعدم صحة عقده ع ش . ويوكل في الخلط والتصرف لكون الإذن منه ، برماوي . قوله : ( بعد التصرف ) أي بعد الشروع فيه وقبل انتهائه ، وإلا فقد انتهت الشركة . قوله : ( وينعزلان عن التصرف بفسخ كل منهما ) أي إذا فسخها أحدهما انعزلا معا بخلاف العزل ، فإن وجد منهما معا انعزلا وإلا انعزل المعزول فقط . قوله : ( أو أغمي عليه ) ولو قدرا يسيرا . قوله : ( أو حجر عليه بسفه ) أو فلس . قوله : ( أي انفسخت ) دفع بذلك ما يوهم البطلان من عدم الانعقاد ، فأوله الشارح بذلك لئلا يتوهم بطلانها من أصلها فتبطل التصرفات الماضية وليس كذلك . قوله : ( إغماء لا يسقط الخ ) بأن أفاق وقد بقي من الوقت ما يسع تكبيرة ولو وقت عذر م د . وقال ح ل : أي لا يستغرق وقت فرض الصلاة ، ومنه التقريف المشهور ولو في غير الحمام ، فليتنبه لذلك فإنه مما عمت به البلوى والسكر كذلك ؛ اه برماوي . قوله : ( فلا فسخ به ) المناسب لقول المتن : بطل أن يقول فلا بطلان به ؛ لكن لما كان المراد بالبطلان الفسخ عبر به . قوله : ( وظاهر كلام الأصحاب الخ ) معتمد وبعد الإفاقة إن شاء قسم وأخذ ماله وإن شاء أعاد الشركة ولو بلفظ التقرير بأن يقول : قررت الشركة . | قوله : ( يد الشريك يد أمانة الخ ) الحاصل أن الأمين يصدق بيمينه في أربع صور وهي : ما إذا ادعى تلفا مطلقا ، أو بسبب خفي كسرقة ، أو بسبب ظاهر عرف دون عمومه ، أو بسبب ظاهر عرف وعمومه واتهم ، فإن لم يتهم صدق بلا يمين . وإذا ادعى سببا ظاهرا وجهل فلا يصدق إلا ببينة على وجوده ويمين على تلفها به . قوله : ( كحريق ) أي وجهل كما في شرح م ر . ويدل عليه قوله الآتي : ( فإن عرف الحريق الخ ) فيكون مقابلا لهذا المقدر كما قرره شيخنا
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٤٥٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي