محتملا لها وللوكالة ، فإن لم يحتمل وكالة صدق مدعي الحوالة . قوله : ( على مدينه ) أي مدين المحال عليه .
| 3 ( ( فصل : في الضمان ) ) 3
| ذكره بعد الحوالة لأن كلا منهما يترتب عليه قطع النزاع ولأن في كل منهما شغل ذمة بدين لم تكن مشغولة به قبل ذلك . والنون في الضمان يحتمل أن تكون زائدة إن أخذ من الضم لما فيه من ضم ذمة إلى أخرى ، ويحتمل أنها أصلية إن أخذ من الضمن لأن المال في ضمن ذمة الضامن ، وعبارة ق ل : من الضمن لأن المال في ضمن ذمة الضامن لا من الضم لما فيه من ضم ذمة إلى أخرى لأن نونه أصلية . | قوله : ( لالتزام ) أي مطلقا سواء كان لمال أو لا ، وسواء كان بعقد أو لا . والالتزام أثر العقد وثمرته ، وإنما سمي التزام المال ضمانا لأن المتكفل بدين غيره يجعله في ذمته وكل شيء جعلته في شيء فقد ضمنته إياه ، فالضمان من الضمن على هذا . وذكر أقسام الضمان الثلاثة في هذا التعريف أشار لضمان المال بالأول وأشار لضمان رد العين بقوله أو إحضار عين لأنه معطوف على حق والالتزام مسلط عليه ، وأشار للكفالة بقوله : أو بدن ، فهو معطوف على عين والإحضار مسلط عليه لأن العطف بأو فكل واحد عطف على ما قبله وأدخل ( أو ) في التعريف لأنها للتنويع والتقسيم أو أنه رسم لأحد . | قوله : ( ويقال للعقد ) المراد بالعقد قوله : ضمنت أو كفلت ، وهذا من غير الغالب لأن الغالب أن العقد مركب من إيجاب وقبول . قوله : ( وغير ذلك ) كحميلا وصبيرا وقبيلا ؛ لكن العرف خص الضامن بالمال مطلقا والزعيم بالمال العظيم والكفيل بالنفس والحميل بالدية والصبير والقبيل يعمان الكل ح ل . وقد نظم ذلك بعضهم فقال : | ضمان بمال والزعيم به إذا | يكون عظيما والكفيل بأبدان | حميل بديات صبير يعمها | كذاك قبيل قد أتاك باتقان