| 3 ( ( فصل : في الحوالة ) ) 3
| ذكرها بعد الصلح لأن كلا منهما يترتب عليه قطع النزاع ، وهي اسم مصدر لتحول وهي رخصة جوزت للحاجة كما يأتي . | قوله : ( والانتقال ) عطف تفسير ع ش . قوله : ( نقل ) المناسب لما قبله ولما بعده أن يقول انتقال . وقوله ( دين ) أي نظيره والمراد أن يصير مثله في ذمة المحال عليه ، ويسقط عن ذمة المحيل كما يأتي . قوله : ( على انتقاله ) أي الأثر الناشىء عن العقد . قوله : ( مطل الغني ) من إضافة المصدر لفاعله والمحذوف هو المفعول ، والتقدير : مطل المدين الغني الدائن فقيرا كان أو غنيا ، والمراد به من قدر على وفاء الدين . قوله : ( ظلم ) أي كبيرة مفسق لأن المطل كما قاله م ر إطالة المدافعة ، وحينئذ لا يكون كبيرة إلا إذا تكرر ثلاث مرات اه . وإذا كان دون الثلاث فهو صغيرة ، خلافا لحج القائل بأنه كبيرة مطلقا . قال الشيخ عز الدين : وكثيرا ما يصدر من العامة أن يقول لا أوفيه إلا بالحاكم ، وهو حرام وأنه أعظم إثما من المطل المجرد لما فيه من تعطيل المدعي بانطلاقه إلى الحاكم ووقوفه بين يديه وما يغرمه للمعين على الإحضار وغير ذلك . قوله : ( على مليء ) بالهمز مأخوذ من الامتلاء ، يقال : ملؤ الرجل بضم اللام مرحومي . وعبارة ع ش : مليء بالهمز فعيل بمعنى فاعل ، أي موسر ، مأخوذ من الملاءة وهي اليسار ، يقال : ملؤ الرجل ملاءة كظرف ظرافة خلافا لمن قال من الامتلاء ؛ اه بحروفه . قوله : ( بإسكان التاء في الموضعين ) وتشديدها في الثاني ، حج . قوله : ( كما رواه هكذا البيهقي ) الذي رواه البيهقي : ( وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل ) كذا في شرح م ر ، ففي عبارة الشارح نظر لأنها تقتضي أن روايته : ( وإذا أتبع أحدكم على مليء فليحتل ) . وقد يقال إن قوله كما رواه هكذا الخ راجع لقوله ( فليحتل ) وغرضه بذلك الدليل على هذا التفسير وخير ما فسرته بالوارد . | قوله : ( وصرفه عن الوجوب الخ ) أي فقد صرف القياس النص عن ظاهره . واعترض بأن خروجها عن القياس يقتضي فيها عدم القياس اه ؛ لكن الجهة منفكة فلا اعتراض ، لأن قياسها