ويرجع لمهر المثل . وعبارة م ر : ( والصدقة ) بدل الصداق ، وهي أولى فلعله من تحريف الناسخ لئلا يلزم التكرار في قوله ( وجعله عوضا في نكاح ) . ويمكن أن صورته أنه جعل المبيع قبل القبض عوضا عن الصداق في ذمته فلا يجوز والصداق على حاله بذمته . وصورته : أن يجعل لزوجته صداقا في ذمته ثم يجعل المبيع قبل قبضه عوضا عن ذلك الصداق ، ويكون المعنى : وجعله عوضا عن مهر مسمى في نكاح والصداق في الأولى صورته أن يجعل المبيع قبل قبضه صداقا لزوجته فلا تكرار . قوله : ( أو غير ذلك ) كالعارية . قوله : ( فلا يصح ) أي قبل القبض . قوله : ( في البيع ) أي في منعه . قوله : ( ويصح الإعتاق ) أي عن نفسه وعن كفارته لا عن غيره ولو بلا عوض . وعبارة شرح المنهج : ولا يجوز إعتاقه على مال ولا عن كفارة الغير . قوله : ( وسواء أكان الخ ) ينبغي رجوعه لما لا يصح ولما يصح ق ل . قوله : ( حق الحبس ) بأن كان الثمن حالا ولم يقبضه ، ويصير المشتري قابضا للمبيع بالإعتاق والاستيلاد والوقف لا بالتزويج . قوله : ( والثمن المعين الخ ) هذا شروع في مفهوم المتن على وجه التفصيل ، وسيأتي مقابل المعين في قوله : ويجوز الاستبدال الخ . قوله : ( وله التصرف في ماله الخ ) بكسر اللام أو فتحها وعلى الثاني فما موصولة أو موصوفة . قوله : ( وهو في يد غيره ) أي مما لا يضمن بعقد شرح المنهج . قوله : ( أمانة ) ليس بقيد بل مثله المغصوب . والحاصل أن ما ضمن ضمان عقد كالمبيع والصداق في يد الزوج لا يصح التصرف فيه قبل قبضه ، وما ضمن ضمان يد كمعار ومستام أو لم يضمن أصلا كمودع يصح التصرف فيه قبل قبضه . ومعنى ضمان العقد الضمان بالمقابل كالمبيع يضمن بالثمن ، وضمان اليد الضمان بالبدل الشرعي أعني المثل في المثلي والقيمة في المتقوم . | قوله : ( بعد انفكاكه ) أو قبله بإذن المرتهن . قوله : ( وموروث ) أي كان للمورث التصرف فيه بأن كان اشتراه وقبضه ، أما لو كان اشترى شيئا ومات قبل قبضه فليس للوارث التصرف فيه لأن يده كيد مورثه والموروث ليس أمانة ، فالتمثيل به فيه نظر . وقد يقال إنه بعد موت المورث يكون أمانة عند من وضع يده عليه . قوله : ( ولا يصح بيع المسلم فيه ) أي بما لا يتضمن إقالة وإلا صح . ومثل المسلم فيه المبيع في الذمة بلفظ البيع ، وهذان من المثمن ومثلهما من الثمن رأس مال السلم والربوي المبيع بربوي آخر ، ومثلها الأجرة في إجارة الذمة ؛ فهذه المسائل الخمس
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٣٠٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي